المادة 117 من نظام العمل السعودي: النص النظامي وشرحه

المادة 117 من نظام العمل السعودي

المادة 117 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 117 من نظام العمل السعودي على أنه: “للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية”.

شرح المادة 117 من نظام العمل السعودي

بموجب هذه المادة يحق للعامل الذي يثبت مرضه وحاجته لإجازة مرضية -بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل صاحب العمل- الحصول على إجازة مرضية بحد أقصى إجمالي (۱۲۰) يومًا سواء كانت متصلة أو متقطعة، على أن يكون إجمالي تلك الأيام خلال نفس السنة المرضية الواحدة.

ويقصد بالسنة في هذه المادة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية وتنتهي بانقضاء ۱۲ شهرًا من تاريخ أول إجازة مرضية حصل عليها العامل ثم تحسب بعد ذلك السنوات المرضية المتتالية من اليوم التالي لانتهاء السنة المرضية السابقة عليها.

ويختلف الأجر الذي يحصل عليه العامل خلال مدة الإجازة المرضية باختلاف مدة الإجازة على النحو الآتي:

1- الثلاثين يومًا الأولى من الإجازة:

يستحق العامل خلال مدة هذه الإجازة أجرًا كاملًا وهو (الأجر الفعلي).

2- الستين يومًا التالية للثلاثين يومًا الأولى:

يستحق العامل خلال مدة هذه الإجازة ثلاثة أرباع أجره الأجر الفعلي.

3- إجازة الثلاثين يومًا التالية للستين يومًا المذكورة بالبند السابق:

لا يستحق العامل عن أيام هذه الإجازة أي نسبة من الأجر (إجازة مرضية بدون أجر).

عدم جواز إنهاء العقد خلال الاجازة المرضية

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه قبل أن يستنفذ العامل مدد الإجازة المرضية المنصوص عليها بهذه المادة وإلا أصبح الإنهاء غير مشروع، ويستحق العامل عنه التعويض حسب المادة 77 من نظام العمل.

وصل الاجازة المرضية بالاجازة السنوية

للعامل الحق في طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية في حال استمرار مرضه ونفاذ أيام الإجازة المرضية عملًا بالمادة 82 من نظام العمل.

وقد نصت المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل على أنه: “إذا وقعت أيام الإجازة المرضية أثناء أيام الإجازة السنوية فتوقف أيام الإجازة السنوية إلى حين انتهاء الإجازة المرضية ثم تستأنف المدة المتبقية من الإجازة السنوية بعد ذلك، أما إذا وقعت أيام الراحة

الأسبوعية أثناء أيام الإجازة المرضية، فلا يعوض العامل عن تلك الأيام”.

مثال للإيضاح

إذا حصل العامل على إجازة سنوية (۳۰) يومًا بأجر كامل، وأثناء تمتعه بهذه الإجازة وبعد مرور ( ۱۰ ) أيام فقط من بدءها مرض العامل واستحق إجازة مرضية بموجب تقرير طبي لمدة 10 أيام، فيحق للعامل التمتع بإجازته المرضية دون التأثير على أيام إجازته السنوية ليصبح إجمالي الإجازتين معًا (٤٠) يومًا.

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment