المادة 128 من نظام العمل: النص النظامي وشرحه

المادة 128 من نظام العمل

المادة 128 من نظام العمل

تنص المادة 128 من نظام العمل على أنه: “1- تعني عبارة ( المنشأة ذات المخاطر الكبرى): المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها،والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى.
2 – تعني عبارة ( مادة خطرة): أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره.
3 – تعني عبارة ( حادث كبير): أي حادث فجائي مثل: التسرب الكبير، أو الحريق، أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلًا أو آجلًا”.

شرح المادة 128 من نظام العمل

1- عرفت هذه المادة المنشأة ذات المخاطر الكبرى لتحديدها وتمييزها عن غيرها من المنشآت، وذلك لما سوف يترتب على ذلك التعريف من الوقوف على طبيعة المنشأة التي يُطبق عليها أحكام الفصل الثاني من هذا النظام الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى من عدمه.

وقد جاء تعريف هذه المادة لـ(المنشأة ذات المخاطر الكبرى) تعريفًا عامًا شاملًا مبنيًا على معيار طبيعة نشاط المنشأة أيًا كان شكل المنشأة النظامي (شركة، مؤسسة، هيئة…) .

وبالتالي ووفقًا للتعريف الوارد بهذه المادة فإن وصف (المنشأة ذات المخاطر الكبرى) ينطبق على أي منشأة تتعامل في المواد الخطرة أيًا كان وجه أو طبيعة ذلك التعامل أو الاستخدام فشمل التعريف المنشأة التي تقوم بالأعمال الآتية:

  • إنتاج أي مواد خطرة منشأة ذات طبيعة نشاط إنتاجي (سواء كان إنتاجها بشكل دائم أو بشكل مؤقت إنتاج موسمي أو بناء على الطلب).
  • نقل المواد الخطرة أو مناولتها (كمؤسسات وشركات الشحن والنقل المخصصة في نقل هذه المواد).
  • استخدام المواد الخطرة في صناعتها دون أن تكون منتجة لها.
  • تخزين المواد الخطرة بكميات كبيرة تتجاوز المعايير المسموح بها دون أن يكون للمنشأة أي دور في إنتاجها أو إعادة استخدامها في منتج آخر ( كالمخازن والمستودعات).

ويتضح أن الأساس الذي يجمع بين المنشآت ذات المخاطر الكبرى والتي ورد ذكرها بهذه المادة هو أن مجال نشاطها يرتبط بالمواد الخطرة سواء بصورة مباشرة (كالإنتاج أو التصنيع أو غير مباشرة ( كالنقل أو التخزين)، أي أن وجود المادة الخطرة في نشاط المنشأة هو العنصر أو الركن الأساسي في اعتبارها من المنشآت ذات المخاطر الكبرى.

2- كما عرفت الفقرة الثانية من المادة 128 من نظام العمل عبارة (مادة خطرة) أيًا كان شكل تلك المادة (سائلة أو صلبة أو غازية) والتعريف واضح المعنى لا يحتاج إلى زيادة شرح.

3- كما عرفت الفقرة الثالثة عبارة (حادث كبير) وأعطت ثلاثة أمثلة لتلك الحوادث للإيضاح، وإن النظام اشترط ثلاثة شروط لانطباق أحكام الفصل الثاني على تلك الحوادث وأمثالها وهي:

  • أن يكون الحادث وقع بسبب نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى كتعريفها السابق.
  • أن يكون الحادث بسبب مادة خطرة أو أكثر.
  • أن يؤدي الحادث إلى خطر كبير على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلًا (كالضرر المباشر مثل الاحتراق أو التدمير) أو خطرًا آجلًا يظهر أثره مستقبلًا نتيجة للإنبعاثات الغازية أو الكيماوية أو الإشعاعية التي لا يظهر أثرها على الصحة فور وقوع الحادث ولكن تدريجيًا مع مرور الزمن).

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment