المادة 54 من نظام العمل: النص النظامي وشرحه

المادة 54 من نظام العمل

المادة 54 من نظام العمل

تنص المادة 54 من نظام العمل على أنه: “لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد -كتابة- إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك”.

شرح المادة 54 من نظام العمل

الأصل أن يخضع العامل لفترة تجربة واحدة وفقا لنص المادة ٥٣ من هذا النظام، واستثناء من هذا الأصل يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين في إحدى الحالات الآتية:

1- أن تكون فترة التجربة الثانية في مهنة أو عمل آخر غير الذي عمل به العامل خلال فترة التجربة الأولى (مع مراعاة المادة ۳۸ من نظام العمل في حال كان العامل غير سعودي).

2- في حال مرور ستة أشهر فأكثر على تاريخ انتهاء علاقة العمل مع ذات صاحب العمل. وفي هذه الحالة يجوز أن تكون التجربة في ذات المهنة أو العمل السابق تجربة العامل فيه.

وفي حال إنهاء أي طرف للعقد خلال فترة التجربة -سواءً فترة التجربة الأولى أو الثانية فلا يستحق الطرف الآخر تعويضًا عن ذلك الإنهاء، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة.

وحيث إن هذه المادة ذكرت على سيبل التحديد والحصر عدم استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة أو تعويض عن الإنهاء خلال فترة التجربة، لذا فإن العامل يستحق جميع الحقوق الأخرى المقررة له نظامًا أو المتفق عليها بعقد العمل أو تتضمنها لائحة تنظيم عمل المنشأة، والتي تُستحق له عن فترة التجربة التي قضاها بالمنشأة.

ومثال ذلك: (أجر أيام العمل الفعلية التي لم يتسلمها العامل – أجر الإجازة السنوية بما يُعادل نسبة الأيام التي قضاها بالعمل – أجر ساعات العمل الإضافية – أجر أيام الإجازات المرضية إن وجد – البدلات المستحقة خلال هذه الفترة كبدل السكن أو المواصلات – العمولات إن وجد … إلخ).

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment