المادة 58 من نظام العمل السعودي: النص النظامي وشرحه

المادة 58 من نظام العمل السعودي

المادة 58 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 58 من نظام العمل السعودي على أنه: “1 – لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته –كتابةً– من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
2 – لصاحب العمل -في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة- تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة”.

شرح المادة 58 من نظام العمل السعودي

تتناول هذه المادة حظرًا صريحًا على صاحب العمل بعدم جواز نقل العامل من مكان عمله الأصلي المتفق عليه بعقد العمل أو بقرار التعيين، وذلك إذا كان من شأن ذلك النقل أن يضطر معه العامل إلى تغيير محل إقامته، وذلك حتى ولو كان ذلك النقل لصالح العمل ولا يضر بالعامل.

ووضعت المادة استثناءات على ذلك، وهي على سبيل الحصر كالتالي:

1- الاستثناء الأول: الحصول على موافقة العامل الكتابية والصريحة على النقل، ويجوز تضمين عقد العمل شرطًا يتضمن الاتفاق على حق صاحب العمل في نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى أي مكان عمل آخر يقتضي تغيير محل إقامته حسب مقتضيات العمل، وفي هذه الحالة يُعد ذلك موافقة كتابية مسبقة من العامل على نقل مكان عمله إلى أي مكان آخر، ولو كان ذلك يترتب عليه تغيير محل إقامته.

2- الاستثناء الثاني: في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة شريطة ألا تتجاوز مدة النقل (30) يومًا، وأن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وسيلة المواصلات من مقر إقامته الدائم إلى مقر العمل المؤقت) وإقامته (السكن وكامل مصاريف الإقامة التي يحتاج لها العامل) خلال تلك المدة،

كما أنه تجدر الإشارة إلى أنَّ هذا النقل لا يلتزم فيه صاحب العمل بنفقات ومصاريف نقل أسرة العامل، حيث إن ذلك النقل مؤقت لمدة ٣٠ يومًا كحد أقصى، ولا يستلزم ذلك الأمر تغيير العامل لمحل إقامة أسرته.

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment