تعميم رقم (ت.ع.م/201707/120) وتاريخ 03-11-1438هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201707/120) وتاريخ 03-11-1438هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201707/120) وتاريخ 03-11-1438هـ

سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حرصاً من المؤسسة علي تمكين أكبر عدد من طالبي التأمين من الاستفادة من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات الذي ألزمت به المؤسسة شركات التأمين في تعميمها رقم ت.ع.م/201612/101 وتاريخ 27-03-1438هـ، وتحفيزاً للملتزمين بالقيادة الآمنة بالالتزام الاستمرار في التأمين علي مركباتهم، وإشارة إلي خطاب رئيس اللجنة الفرعية للمركبات بتاريخ 16-10-1438هـ المتضمن عدداً من المبادرات المشتركة مع المؤسسة لتمكين شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات من المساهمة في تحقيق ذلك.
بناءً عليه، يتعين علي شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات منح خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة (10%-15%) لجميع مقدمي طلبات التأمين الأفراد الذين لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة علي الأقل من تاريخ الطلب ولم يكونوا يستحقوا الخصم لكون مركباتهم جديدة أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضي علي انتهائها أكثر من شهر. كما تود المؤسسة التأكيد علي جميع الشركات العاملة في تأمين المركبات الالتزام بمنح هذا الاستثناء بداية من 01-08-2017م وحتي نهاية السنة الميلادية 2017م لجميع مقدمي طلبات التأمين علي المركبات اللذين تنطبق عليهم الشروط أعلاه.

وتقبلوا سعادتكم تحياتي،،،


هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة علي شركات التأمين المكلف

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1828

تعميم رقم (ت.ع.م/201707/120) وتاريخ 03-11-1438هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/201707/120) وتاريخ 03-11-1438هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment