تعميم رقم (ت.ع.م/201710/131) وتاريخ 25-01-1439هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/201710/131) وتاريخ 25-01-1439هـ
سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي المادة (السادسة عشر) و (المادة الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02-06-1424هـ، وحرصاً من المؤسسة علي حصول المؤمن لهم علي تغطية تأمينية عادلة تلائم احتياجاتهم.
عليه، يجب علي شركات التأمين الالتزام بأن يتضمن منتج التأمين الشامل علي المركبات -سواءً للأفراد او الشركات- التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية وعلي الأخص الأضرار الناتجة عن الفيضانات والأمطار والسيول والبرد، وذلك كتغطية إلزامية أساسية في منتج التأمين الشامل، ويجب علي جميع الشركات تعديل منتجاتها للالتزام بما ورد أعلاه بحد أقصي تاريخ 14-04-1439هـ الموافق 01-01-2018م.
علماً أن المؤسسة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم، وذلك حرصاً من المؤسسة لضمان حصول طالبي التأمين علي معلومات وافية عن منتجات التأمين وعلي التغطيات المناسبة لاحتياجاتهم.
وتقبلوا سعادتكم تحياتي،،،
هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة علي التأمين
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1826
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية