تعميم رقم (ت.ع.م/202010/193) وتاريخ 10-03-1442هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/202010/193) وتاريخ 10-03-1442هـ
سعادة/ الرئيس التنفيذي المحترم
سعادة/ مسؤول الالتزام المحترم
انطلاقاً من حرص المؤسسة على توطيد استقرار قطاع التأمين وتطويره ، واستناداً إلى الفقرة (3) من المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار وزير
المالية رقم (596/1) وتاريخ 01-03-1425هـ وسعياً من المؤسسة بالتنسيق مع لجان قطاع التأمين الى وضع تنظيم نموذي للعلاقة التعاقدية بين شركات التأمين وشركات وكالة التأمين ، من خلال ضمان الالتزامات العامة والحقوق الخاصة الواجب الحفاظ عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية.
نفيدكم باعتماد المؤسسة “العقد النموذجي بين شركات التأمين وشركات وكالة التأمين” بالصيغة المرافقة، على ان يبدأ تطبيق العقد النموذجي على جميع العقود القائمة والمستقبلية بين شركات التأمين وشركات وكالة التأمين بتاريخ 01-01-2021م
تعميم رقم (ت.ع.م/202010/193) وتاريخ 10-03-1442هـ
وتقبلوا تحياتنا
الإدارة العامة للرقابة على التأمين
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1724
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية