تعميم رقم (ص/16/6965/6/1) وتاريخ 07-11-1437هـ

تعميم رقم (ص/16/6965/6/1) وتاريخ 07-11-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ص/16/6965/6/1) وتاريخ 07-11-1437هـ

تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع: تملك غير السعوديين في الشركات المدرجة التي يكون نشاطها الأساسي الاستثمار في عقارات واقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

نفيدكم أنه بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المؤرخ في 15-09-1437هـ الموافق 20-06-2016م، المتضمن الآتي:
(أ) لا يجوز لغير السعوديين شراء الأسهم – ويشمل ذلك الاستثمار عن طريق اتفاقيات المبادلة – أو أدوات الدين القابلة إلى تحويلها إلى أسهم الصادرة عن الشركات المدرجة الآتية:

  1. شركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة طيبة القابضة، وشركة جبل عمر للتطوير، وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية.
  2. الشركات التي يحظر على غير السعوديين التملك فيها بموجب تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.
    (ب) يمنع الملاك الحاليين لأسهم الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا القرار من غير السعوديين من شراء مزيد من الأسهم في هذه الشركات ويسمح لهم بالبيع فقط، وفي حال قيام تلك الشركات بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية فيتم السماح لهولاء الملاك بالاكتتاب بهذه الحقوق أو بيعها دون شراء حقوق جديدة.
    (ج) في حال انتقال أسهم الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا القرار عن طريق الإرث لملكية غير السعوديين، يطبق عليها ما ورد في الفقرة (ب) من هذا القرار، وفقاً للإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص لا سيما الأحكام الواردة في قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.
    آمل الاطلاع والعمل بموجبه.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،

أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تملك غير السعوديين في الشركات المدرجة التي يكون نشاطها الأساسي الاستثمار في عقارات واقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

الجهة المصدرة: هيئة السوق المالية

تاريخ الإصدار: 07-11-1437هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى نظام السوق المالية.
  • يشير التعميم إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية.

أهم القرارات:

  • حظر تملك غير السعوديين للأسهم أو أدوات الدين القابلة إلى تحويلها إلى أسهم في بعض الشركات المدرجة التي يكون نشاطها الأساسي الاستثمار في عقارات واقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  • منع الملاك الحاليين لأسهم هذه الشركات من غير السعوديين من شراء مزيد من الأسهم.
  • السماح للملاك الحاليين لأسهم هذه الشركات من غير السعوديين ببيع أسهمهم فقط.
  • تطبيق نفس القواعد على أسهم هذه الشركات التي تنتقل عن طريق الإرث لملكية غير السعوديين.

الهدف من القرار:

  • حماية الأراضي المقدسة من الاستغلال.
  • الحفاظ على خصوصية مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الأشخاص المرخص لهم.
  • الموضوع الرئيسي: تملك غير السعوديين في الشركات المدرجة التي يكون نشاطها الأساسي الاستثمار في عقارات واقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  • الهدف من التعميم: حماية الأراضي المقدسة من الاستغلال، والحفاظ على خصوصية مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/999

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment