تعميم رقم (12050/67) وتاريخ 24-02-1441هـ

تعميم رقم (12050/67) وتاريخ 24-02-1441هـ

تعميم رقم (12050/67) وتاريخ 24-02-1441هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (338/41/1) وتاريخ 13-01-1441هـ في شأن تنظيم الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص الفئوية نوع (ب)، والمتضمن التعاقد فقط مع مقدمي الخدمة المرخص لهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
أفيدكم أنه يتوجب على المؤسسات المالية العاملة في المملكة كافة التعاقد فقط مع مقدمي خدمات الرسائل القصيرة المرخص لهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمكن التحقق من الترخيص من خلال زيارة موقع الهيئة الالكتروني (www.citc.gov.sa).
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1749

تعميم رقم (12050/67) وتاريخ 24-02-1441هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment