تعميم رقم (13/ت/2947) وتاريخ 12-08-1427هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/2947) وتاريخ 12-08-1427هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :-
فإلحاقاً بالتعميم رقم 13/ت/1966 وتاريخ 09-03-1423هـ، القاضي بمنع الدعاية للعمل الذي يقوم به مأذون عقود الأنكحة، وحيث لاحظت الإدارة المختصة بالوزارة قيام عدد من المأذونين بوضع لوحات متعددة في مواقع مختلفة بغرض الدلالة عليهم، وهذا يتنافى مع التعميم المذكور.
وبناءً على الدراسة المعدة من قبل الجهة المختصة بالوزارة، فإننا نرغب إليكم إلزام مأذوني عقود الأنكحة التابعين لكم بالاكتفاء بوضع لوحة إرشادية واحدة فقط تكون على حائط مسكن مأذون عقود الأنكحة وفق المواصفات التالية :-
- أن لا تزيد عن (70 سم) طولاً، و (50 سم) عرضاً.
- أن تشتمل اللوحة على المعلومات الأساسية للمأذون:
(اسم مأذون عقود الأنكحة – رقم الترخيص – رقم الجوال – المحكمة التابع لها)
مع ملاحظة أن الزيادة عما أشير تعد مخالفة نظامية يحاسب عليها المأذون.
راجين للجميع التوفيق والإعانة لكل خير. والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تنظيم لوحات مأذوني عقود الأنكحة
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 12-08-1427هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعميم سابق (رقم 13/ت/1966) يمنع الدعاية للعمل الذي يقوم به مأذون عقود الأنكحة.
- يشير التعميم إلى ملاحظة الإدارة المختصة بوزارة العدل لقيام بعض المأذونين بوضع لوحات متعددة في مواقع مختلفة بغرض الدلالة عليهم، مما يتنافى مع التعميم المذكور.
أهم القرارات:
- إلزام مأذوني عقود الأنكحة بالاكتفاء بوضع لوحة إرشادية واحدة فقط على حائط مسكن مأذون عقود الأنكحة.
- تحديد مواصفات اللوحة الإرشادية:
- لا تزيد عن (70 سم) طولاً و (50 سم) عرضاً.
- تشتمل على المعلومات الأساسية للمأذون:
- اسم مأذون عقود الأنكحة
- رقم الترخيص
- رقم الجوال
- المحكمة التابعة لها
العقوبات:
- تعتبر الزيادة عن المواصفات المذكورة مخالفة نظامية يحاسب عليها المأذون.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع مأذوني عقود الأنكحة.
- الموضوع الرئيسي: تنظيم لوحات مأذوني عقود الأنكحة.
- الهدف من التعميم: منع الدعاية لعمل مأذوني عقود الأنكحة، وضمان وضوح المعلومات المتعلقة بهم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/978