تعميم رقم (13/ت/3199) وتاريخ 14-08-1428هـ
تعميم رقم (13/ت/3199) وتاريخ 14-08-1428هـ
تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإشارة إلي ما ورد في المادة (21) والمادة (22) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، وإلي تعاميم الوزارة رقم 13/ت/1124 وتاريخ 25-10-1418هـ ورقم 13/ت/1995 وتاريخ 17-05-1423هـ ورقم 13/ت/1525 وتاريخ 05-02-1421هـ المنظمة لآلية شخوص أصحاب الفضيلة كتاب العدل للحالات المنصوص عليها في حال الاقتضاء، وبما أن مزاولة فضيلة كتاب العدل لعمله خارج مقر كتابة العدل في غير الحالات الواردة في التعليمات أمر لا يسوغ إلا بتكليف من الوزارة فقط.
لذا نرغب إليكم الإطلاع والتقيد بما أشير إليه، وأن عدم التقيد بذلك يعد مخالفة نظامية يؤاخذ عليها. والله يحفظكم،،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1687
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية