تعميم رقم (13/ت/5307) وتاريخ 02-05-1435هـ

تعميم رقم (13/ت/5307) وتاريخ 02-05-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5307) وتاريخ 02-05-1435هـ

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/2703 في 24-07-1426هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/39) في 08-07-1426هـ بشأن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم البرقي رقم 12827 في 06-04-1435هـ الموجه أصله لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ونصه: [اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 502 بتاريخ 21-02-1435هـ المشار فيه إلى المعاملة المشتملة على برقية سموكم رقم 15499 بتاريخ 04-03-1434هـ بشأن طلب منحكم صلاحية الإعفاء من الإبعاد في قضايا استعمال المخدرات والحيازة بقصد الاستعمال الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) بتاريخ 08-07-1426هـ ومن حكم عليه بـ(ستة أشهر) فأقل في قضايا غسل الأموال..، وما أوضحه معاليه من أنه تمت دراسة الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة, وأوصى المجتمعون في المحضر رقم (17) بتاريخ 04-01-1435هـ صدور توجيه يتضمن الآتي:


أولاً:

تفويض سموكم بتأجيل تنفيذ حكم عقوبة الإبعاد لغير السعودي عن المملكة، المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية, وفقاً للضوابط الموضّحة في كتاب معاليه.


ثانيا:

تتولى اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (201) بتاريخ 10-06-1431هـ, المكلفة برصد الملحوظات التي قد تطرح حول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو لائحته التنفيذية, دراسة مناسبة أن يُنص في هذا النظام على أن للمحكمة المختصة إيقاف عقوبة الإبعاد لغير السعودي المترتبة على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في النظام..، مشيراً معاليه إلى أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع بتاريخ 14-02-1435هـ ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه في المحضر رقم (17) بتاريخ 04-01-1435هـ آنف الذكر.
ونخبركم بموافقتنا على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.. فاكملوا ما يلزم بموجبه] ا.هـ

لذا نرغب إليكم الإطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تفويض وزير العدل بتأجيل تنفيذ حكم عقوبة الإبعاد لغير السعودي عن المملكة

الجمهور المستهدف:

  • جميع منسوبي وزارة العدل

المقدمة:

يشير التعميم إلى تعميم سابق رقم 13/ت/2703 في 24-07-1426هـ والمرسوم الملكي رقم (م/39) في 08-07-1426هـ بشأن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • تم تفويض وزير العدل بتأجيل تنفيذ حكم عقوبة الإبعاد لغير السعودي عن المملكة، المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك وفقاً للضوابط الموضّحة في كتاب معالي وزير الداخلية.
  • ستتولى اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (201) بتاريخ 10-06-1431هـ، المكلفة برصد الملحوظات التي قد تطرح حول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو لائحته التنفيذية، دراسة مناسبة أن يُنص في هذا النظام على أن للمحكمة المختصة إيقاف عقوبة الإبعاد لغير السعودي المترتبة على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في النظام.

الهدف من التعميم:

  • ضمان تطبيق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل عادل.
  • مراعاة الظروف الخاصة لغير السعوديين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإبعاد.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع منسوبي وزارة العدل

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على تطبيق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل عادل ومرن، مع مراعاة الظروف الخاصة لغير السعوديين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإبعاد.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/765

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment