تعميم رقم (13/ت/6321) وتاريخ 19-08-1437هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/6321) وتاريخ 19-08-1437هـ
إشارة لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/2358 في 29-11-1424هـ المبني على الأمر السامي رقم 4/ب/54504 في 15-11-1424هـ بشأن تطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج، ورقم 13/ت/2387 في 29-11-1424هـ بشأن إبلاغ المأذونين أن يقوموا بتدوين رقم وتاريخ شهادة الفحص الطبي في خانة التهميشات لوثيقة النكاح. فقد ورد للوزارة نسخة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 21503 في 02-05-1437هـ ونصها :[أبعث لمعاليكم صورة من كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 1205 بتاريخ 21-04-1437هـ المرفق به المعاملة المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 3488 بتاريخ 28-10-1436هـ ومشفوعها المذكرة رقم (683) بتاريخ 28-10-1436هـ المعدة بناءً على التوجيه الكريم القاضي بإكمال اللازم حيال ما رفعه سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء بكتابه رقم 35013514 بتاريخ 10-08-1436هـ في شأن الزواج الصحي ومدى شرعية منع زواج حالات عدم التوافق المتعلقة بأمراض الدم الوراثية، وذلك وفقاً لما قضى به الأمر السامي رقم (30812) بتاريخ 03-08-1435هـ..، وما أوضحه معاليه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعادت دراسة هذا الموضوع بمشاركة المندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (314) بتاريخ 30-03-1437هـ، الذي أوصوا فيه بالعرض على المقام الكريم للنظر في توجيه وزارة الصحة بأن تقوم – بالتنسيق مع وزارة العدل – بإجراء إحصائية لمن يقومون بإجراء فحص ما قبل الزواج، تتضمن نسبة حالات عدم التوافق التي يقدم أطرافها على إتمام الزواج على الرغم من تقديم النصح والمشورة لهم بعدم إتمامه، لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ الموافقة على ذلك، وأن ترفع إلى المقام الكريم تقريراً عن ذلك، متضمناً مرئياتها واقتراحاتها في هذا الشأن..، مضيفاً معاليه أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 11-04-1437هـ ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه في محضر هيئة الخبراء رقم (314) سالف الذكر. وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء .. آمل إكمال اللازم] أ.هـ وإنفاذاً لما ذكر فعلى المحاكم تسجيل واقعات الزواج التي يكون نتائج الفحص الطبي فيها غير متوافقة وأن تبعث بها إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة متضمنة صورة لشهادة الفحص الطبي وصورة من عقد الزواج. والله يحفظكم./ك
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تسجيل واقعات الزواج التي يكون نتائج الفحص الطبي فيها غير متوافقة
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 19-08-1437هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعاميم سابقة صادرة من وزارة العدل بشأن تطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج.
- يشير التعميم إلى الأمر السامي رقم (30812) بتاريخ 03-08-1435هـ، والذي قضى بإكمال اللازم حيال ما رفعه سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء بكتابه رقم 35013514 بتاريخ 10-08-1436هـ في شأن الزواج الصحي ومدى شرعية منع زواج حالات عدم التوافق المتعلقة بأمراض الدم الوراثية.
أهم القرارات:
- على المحاكم تسجيل واقعات الزواج التي يكون نتائج الفحص الطبي فيها غير متوافقة.
- على المحاكم إرسال هذه الوقائع إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة متضمنة صورة لشهادة الفحص الطبي وصورة من عقد الزواج.
الهدف من القرار:
- حماية صحة الأزواج والأبناء من الأمراض الوراثية.
- توعية المجتمع بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج.
- مساعدة الأزواج على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن زواجهم.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
- الموضوع الرئيسي: تسجيل واقعات الزواج التي يكون نتائج الفحص الطبي فيها غير متوافقة.
- الهدف من التعميم: حماية صحة الأزواج والأبناء من الأمراض الوراثية، وتوعية المجتمع بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، ومساعدة الأزواج على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن زواجهم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1120