تعميم رقم (13/ت/6941) وتاريخ 01-12-1438هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/6941) وتاريخ 01-12-1438هـ
على عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6458 في 28-11-1438هـ لعموم المصالح الحكومية بشأن القرار رقم 66954 في 07-10-1435هـ المتضمن الموافقة عى لائحة الموثقين وأعمالهم وبدء عملهم بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات والعمل بما يصدر منهم من صكوك فيما هو من اختصاصهم.
ونظراً لما ورد للوزارة من استفسار من عدد من الجهات الحكومية حول ما يصدر من الموثقين من صكوك وإقرارات وعن آلية معرفة توافقها مع التعليمات وصحة صدورها منهم.
تجدون برفقة نسخة من لائحة الموثقين وأعمالهم والمنظمة لما يصدر منهم من أعمال والصادرة بالقرار المشار إليه، ويمكن التأكد من صحة ما يصدر منهم بالاستعلام في موقع الوزارة على الرابط (https://mwathiq.sa) وفي حال وجود مخالفة أو ملاحظة على صك أو إقرار صادر من أحد الموثقين فيبعث للوزارة لاتخاذ المقتضى النظامي تجاهه. الله الموفق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: آلية التأكد من صحة ما يصدر من الموثقين من صكوك وإقرارات
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 01-12-1438هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعميم سابق من وزارة العدل بشأن بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات.
- يشير التعميم إلى استفسارات من عدد من الجهات الحكومية حول ما يصدر من الموثقين من صكوك وإقرارات وعن آلية معرفة توافقها مع التعليمات وصحة صدورها منهم.
أهم القرارات:
- إرفاق نسخة من لائحة الموثقين وأعمالهم مع التعميم.
- يمكن التأكد من صحة ما يصدر من الموثقين بالاستعلام في موقع الوزارة على الرابط (https://mwathiq.sa).
- في حال وجود مخالفة أو ملاحظة على صك أو إقرار صادر من أحد الموثقين فيبعث للوزارة لاتخاذ المقتضى النظامي تجاهه.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة.
- الموضوع الرئيسي: آلية التأكد من صحة ما يصدر من الموثقين من صكوك وإقرارات.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/883