تعميم رقم (1403) وتاريخ 11-08-1441هـ

تعميم رقم (1403) وتاريخ 11-08-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1403) وتاريخ 11-08-1441هـ

هام لكافة الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين
إلحاقاً بالتعميم الصادر من الأمانة العامة للمجلس برقم 3531/1681 وتاريخ 22-07-2018م المتضمن آلية تسوية وسداد مستحقات مقدمي الخدمة الصحية، وانطلاقاً من الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة حفظها الله من خلال إطلاق حزمة من المبادرات ذات الارتباط بالبعد الاقتصادي للحد من تأثير تداعيات فايروس كرونا الجديد (COVID-19) على الاقتصاد السعودي.
تود الأمانة العامة للمجلس التأكيد على كافة شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمات الصحية المعتمدين بضرورة التقيد بالتسوية وعمل المخالصة النهائية لكافة المطالبات القائمة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية حتى نهاية عام 2019م وفق الإجراءات النظامية وبشكل يضمن عدم وجود أي مستحقات قائمة تتعلق بمطالبات ذات صلة بالعام 2019 وما قبله، كما تحث الأمانة العامة للمجلس على تسوية تلك المطالبات خلال أسبوعين من تاريخ هذا التعميم وسيتم متابعة نسب الإقفال للتحقق من الالتزام بين الطرفين.
كما يتعين على كافة شركات التأمين ومقدمي الخدمة في حال عدم الاتفاق على التسوية النهائية للمطالبات خلال المهلة المحددة المشار إليها بعالية يرجي إبلاغ الأمانة العامة للمجلس لاتخاذ اللازم حيال ذلك، ويمكن التنسيق في هذا الخصوص مباشرة مع إدارة خدمة العملاء من خلال الرقم الموحد (920001177) أو الموقع الإلكتروني للأمانة العامة أو تطبيق الهواتف الذكية (CCHIKSA).

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على تسوية وعمل المخالصة النهائية لكافة المطالبات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية

الجهة المصدرة: الأمانة العامة للمجلس

تاريخ الإصدار: 11-08-1441هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر من الأمانة العامة للمجلس بشأن آلية تسوية وسداد مستحقات مقدمي الخدمة الصحية.
    • يشير التعميم إلى حزمة من المبادرات التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية للحد من تأثير تداعيات فايروس كرونا الجديد (COVID-19) على الاقتصاد السعودي.
  • أهم القرارات:
    • التأكيد على ضرورة التقيد بالتسوية وعمل المخالصة النهائية لكافة المطالبات القائمة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية حتى نهاية عام 2019م.
    • حث شركات التأمين ومقدمي الخدمة على تسوية تلك المطالبات خلال أسبوعين من تاريخ هذا التعميم.
    • في حال عدم الاتفاق على التسوية النهائية للمطالبات خلال المهلة المحددة، يجب إبلاغ الأمانة العامة للمجلس لاتخاذ اللازم.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان عدم وجود أي مستحقات قائمة تتعلق بمطالبات ذات صلة بالعام 2019 وما قبله.
    • تسريع عملية تسوية المطالبات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمات الصحية المعتمدين.
  • الموضوع الرئيسي: التأكيد على تسوية وعمل المخالصة النهائية لكافة المطالبات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية.
  • الهدف من التعميم: ضمان عدم وجود أي مستحقات قائمة تتعلق بمطالبات ذات صلة بالعام 2019 وما قبله، وتسريع عملية تسوية المطالبات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1139

تعميم رقم (1403) وتاريخ 11-08-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment