تعميم رقم (1660/41) وتاريخ 05-09-1439هـ

تعميم رقم (1660/41) وتاريخ 05-09-1439هـ

تعميم رقم (1660/41) وتاريخ 05-09-1439هـ

السادة/ المحترمون
بعد التحية،
تلقت المؤسسة كتاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات المكلف رقم (86373) وتاريخ 15-08-1439هـ المتضمن موافقة وزارة المالية على تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية لجميع الجهات الحكومية مباشرة دون اشتراط الموافقة لكل حالة على حده وذلك حرصاً وسعياً على التيسير وسرعة إنجاز العمل لهذه الجهات، على أن تقدم هذه الخدمات وفقاً للآتي:

  1. يتم تنفيذ العمليات المصرفية من خلال الخدمات الإلكترونية بأوامر مشتركة من المخولين بالسحب وفق مستويات الحماية المعتمدة.
  2. تشمل الخدمات التي ستقدم للجهات الحكومية الآتي: (الاطلاع، والتحويل الداخلي، وسداد فواتير الخدمات).
  3. الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة قواعد الخدمات المصرفية الإلكترونية.

للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1533

تعميم رقم (1660/41) وتاريخ 05-09-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment