تعميم رقم (19580) وتاريخ 22-02-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (19580) وتاريخ 22-02-1441هـ
(تعميم برقي خطي)
نسخة لفضيلة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية بأمل الإحاطة.
فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض
فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض
فضيلة رئيس محكمة تنفيذ بالرياض
فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالرياض
فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض
فضيلة رئيس المحكمة العمالية بالرياض
فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى تعميمنا رقم 60832 في 29-05-1439هـ المبني على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 116975 في 15-05-1439هـ المبني على الأمر الملكي الكريم رقم 14388 في 25-03-1439هـ بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية التالية في التبليغات القضائية (الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول الموثق، البريد الإلكتروني التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية) وللمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري – عند الاقتضاء – وضع ما يراه من ضوابط للتبليغ بتلك الوسائل وأن يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه وقد تضمن الأمر الملكي الكريم باعتماد إكمال ما يلزم ورغب سمو وزير الداخلية إنفاذ موجبه ووجهنا بإنفاذه.
وحيث أنه لا يزال يرد للإمارة طلبات تبليغ (ورقية) لأصحاب السمو الأمراء والأميرات بالمواعيد القضائية خلافاً للأمر الملكي الكريم مما يؤثر سلباً على سرعة التبليغ وسرعة التقاضي عموماً ويتطلب المزيد من الوقت والجهد لاسيما وأنه يتعذر في بعض الأحيان على الإمارة القيام بالتبليغ على الوجه المطلوب لوجود إشكاليات عديدة منها على سبيل المثال (عدم إرفاق ورقة التبليغ- ورود المعاملة بعد فوات الموعد المحدد- وجود المدعى عليه في منطقة أخرى- عدم استلام المدعى عليه لورقة التبليغ لأسباب غير معلومة … إلخ.) وكون الأمر الملكي الكريم لم يُستثنى منه أحد وحيث أن جميع أصحاب السمو الأمراء والأميرات يحملون سجلات مدنية وموثقة بأرقام هواتفهم المحمولة المرتبطة بـ(العنوان الوطني – نظام أبشر) ويمكن إبلاغهم بالجلسات القضائية عن طريق ذلك أو إحدى الوسائل الإلكترونية الموضحة أعلاه.
نأمل اطلاع فضيلتكم والإيعاز لمن يلزم بالعمل بموجب الأمر الملكي الكريم فيما يخص طلبات تبليغ أصحاب السمو الأمراء والأميرات بالمواعيد القضائية.
ولفضيلتكم تحياتنا،،،
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
أمير منطقة الرياض
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: استخدام الوسائل الإلكترونية في تبليغ أصحاب السمو الأمراء والأميرات بالمواعيد القضائية
تاريخ التعميم: 22-02-1441هـ
جهة المصدر: إمارة منطقة الرياض
الجمهور المستهدف: المحاكم في مدينة الرياض
ملخص التعميم:
يصدر هذا التعميم من إمارة منطقة الرياض، بهدف التأكيد على ضرورة استخدام الوسائل الإلكترونية في تبليغ أصحاب السمو الأمراء والأميرات بالمواعيد القضائية، وذلك بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم 14388 في 25-03-1439هـ.
أهم نقاط التعميم:
- يجب استخدام الوسائل الإلكترونية التالية في تبليغ أصحاب السمو الأمراء والأميرات بالمواعيد القضائية:
- الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول الموثق.
- البريد الإلكتروني.
- التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
- يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية المذكورة أعلاه تبليغاً رسمياً للشخص المرسل إليه.
- لا يجوز استخدام الطرق الورقية في تبليغ أصحاب السمو الأمراء والأميرات بالمواعيد القضائية.
- تم استثناء أصحاب السمو الأمراء والأميرات من أحكام تعميم وزارة العدل رقم 60832 في 29-05-1439هـ، والذي يسمح باستخدام الطرق الورقية في تبليغ بعض الأشخاص.
التأثيرات المتوقعة:
- من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين سرعة التبليغ وسرعة التقاضي بشكل عام.
- قد يُؤدي هذا التعميم إلى تقليل الوقت والجهد المبذول في عملية التبليغ.
- قد يُؤدي هذا التعميم إلى زيادة كفاءة عمل المحاكم.
مصدر التعميم:
إمارة منطقة الرياض
معلومات إضافية:
- إمارة منطقة الرياض: هي الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة شؤون منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.
- الأمر الملكي الكريم رقم 14388: هو الأمر الملكي الذي صدر بالموافقة على استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.
- الوسائل الإلكترونية: هي الوسائل التي يمكن استخدامها في تبليغ الأشخاص، مثل الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والتطبيقات الذكية.
- التبليغ القضائي: هو عملية إخطار الشخص بموعد الجلسة القضائية أو بأي إجراء قضائي آخر.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/561