تعميم رقم (20678/5/256) وتاريخ 18-09-1438هـ

تعميم رقم (20678/5/256) وتاريخ 18-09-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (20678/5/256) وتاريخ 18-09-1438هـ

إلى: كافة شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة العربية السعودية أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر

إلحاقاً لتعميم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر برقم (20100/5/256) وتاريخ 10-09-1438هـ، بشأن منع كافة شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة العربية السعودية أو عبور أجوائها، وتحديداً الفقرة رقم (4) من التعميم التي نصت :
“على كافة شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي خلال أسبوع من تاريخه لمعرفة الإجراءات اللازمة لاستمرار التشغيل عبر الأجواء السعودية.

عليه، فإن الهيئة العامة للطيران المدني توضح ما يلي:

  1. الاستمرار في التصريح بعبور أجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر للرحلات المجدولة لطائرات شركات الطيران الأجنبية، غير المسجلة بكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
  2. فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر: فيتعين تقديم طلب مسبق لعنوان التواصل أعلاه بالتصريح بذلك، بما لا يقل عن (24) أربعة وعشرين ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.

مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
للسلامة والأمن النقل الجوي
كابتن/عبد الحكيم بن محمد البدر

شرح للتعميم وبيانٌ له

لموضوع: توضيح إجراءات عبور أجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للطيران المدني

تاريخ الإصدار: 18-09-1438هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن منع شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة العربية السعودية أو عبور أجوائها.
    • يشير التعميم إلى رغبة بعض شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر.
  • أهم القرارات:
    • الاستمرار في التصريح بعبور أجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر للرحلات المجدولة لطائرات شركات الطيران الأجنبية، غير المسجلة بكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
    • ضرورة تقديم طلب مسبق ل عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر، بما لا يقل عن (24) ساعة.
    • يجب أن يتضمن الطلب قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان سلامة وأمن النقل الجوي.
    • تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع شركات الطيران والطائرات بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة العربية السعودية أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر.
  • الموضوع الرئيسي: توضيح إجراءات عبور أجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر.
  • الهدف من التعميم: ضمان سلامة وأمن النقل الجوي، وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع شركات الطيران والطائرات بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1195

تعميم رقم (20678/5/256) وتاريخ 18-09-1438هـ
تعميم رقم (20678/5/256) وتاريخ 18-09-1438هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment