تعميم رقم (21290) وتاريخ 27-07-1442هـ

تعميم رقم (21290) وتاريخ 27-07-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (21290) وتاريخ 27-07-1442هـ

تباشر الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق أهدافها. وحرصاً من الهيئة على مطابقة منتجات التجميل للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من أجل ضمان مأمونيتها.
واستناداً على نظام منتجات التجميل، عليه نفيدكم بتفعيل “خدمة تقييم ادعاءات منتج تجميلي” للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية بهدف الحصول على شهادة مطابقة الادعاءات للائحة الفنية SFDA.CO/GSO 2528:2016 “مستحضرات التجميل – لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية”.
يمكنكم الاطلاع على متطلبات وآلية التقديم على الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عن طريق مسح الباركود (QR code)

ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني 

والله الموفق،،

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تفعيل “خدمة تقييم ادعاءات منتج تجميلي”

التاريخ: 27-07-1442هـ

المرسل: الهيئة العامة للغذاء والدواء

المرسل إليه:

  • جميع المهتمين بمنتجات التجميل

الهدف من التعميم:

  • التأكد من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
  • ضمان مأمونية منتجات التجميل.
  • تسهيل الحصول على شهادة مطابقة الادعاءات للائحة الفنية SFDA.CO/GSO 2528:2016.

النقاط الرئيسية للتعميم:

  • تم تفعيل “خدمة تقييم ادعاءات منتج تجميلي”.
  • تهدف الخدمة إلى التأكد من مطابقة ادعاءات منتجات التجميل للوائح الفنية.
  • يمكن الحصول على شهادة مطابقة الادعاءات بعد تقييمها من قبل الهيئة.
  • يمكن الاطلاع على متطلبات وآلية التقديم على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
  • يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني للاستفسار عن الخدمة.

ملاحظات هامة:

  • هذه الخدمة تهدف إلى حماية المستهلكين من منتجات التجميل غير الآمنة.
  • يجب على جميع مصانع ومستوردي منتجات التجميل الالتزام بتطبيق هذه الخدمة.
  • سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

خاتمة:

يُعد تفعيل “خدمة تقييم ادعاءات منتج تجميلي” خطوة مهمة لضمان مأمونية منتجات التجميل وحماية المستهلكين. يجب على جميع مصانع ومستوردي منتجات التجميل التعاون مع الهيئة لضمان تطبيق هذه الخدمة بشكل فعال.

نصائح إضافية:

  • يجب على مصانع ومستوردي منتجات التجميل مراجعة متطلبات وآلية التقديم على الخدمة بدقة.
  • يجب على مصانع ومستوردي منتجات التجميل التأكد من أن ادعاءات منتجاتهم تتماشى مع اللائحة الفنية SFDA.CO/GSO 2528:2016.
  • يجب على مصانع ومستوردي منتجات التجميل التواصل مع الهيئة في حال وجود أي أسئلة أو مخاوف.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1400

تعميم رقم (21290) وتاريخ 27-07-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment