تعميم رقم (37915) وتاريخ 26-11-1436هـ

تعميم رقم (37915) وتاريخ 26-11-1436هـ

تعميم رقم (37915) وتاريخ 26-11-1436هـ

سعادة/ أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية سلمه الله
السادة/ مصانع ومستوردي منتجات التجميل المحترمين
السادة/ مدراء مستودعات الأدوية ومنتجات التجميل المحترمين
السادة/ منافذ بيع منتجات التجميل بالتجزئة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء وجود بعض منتجات التجميل في الأسواق المحلية تحتوي على ادعاءات للقضاء على الميكروبات والجراثيم وذلك بتحديد نسبة معينة للقضاء على الميكروبات أو الوقاية منها أو تشير إلى فعالية المنتج للقضاء على الميكروبات، مثل قتل الجراثيم والبكتيريا ونحوها بنسبة 99.9%، وحيث أن هذه الادعاءات غير مقبولة كادعاءات لمنتجات التجميل.
فإننا نأمل من جميع الشركات الالتزام بعدم استخدام مثل هذه الادعاءات في منتجات التجميل، ويمكن السماح ببعض الادعاءات مثل مضاد للبكتيريا، للوقاية من الميكروبات، يساعد في القضاء على البكتيريا والفيروسات..الخ، دون تحديد نسبة معينة للقضاء على الميكروبات أو الوقاية منها أو الإشارة إلى فعالية المنتج للقضاء على الميكروبات، على أن تكون هذه الادعاءات هي ادعاءات ثانونية للمنتج وليست ادعاءات رئيسية أو توحي بأن هذه الإدعاءات هي الغرض الأساسي من استخدام المنتج.
لذا نحيطكم بأن جميع المنتجات المتداولة في الأسواق والتي تتضمن ادعاءات غير مقبولة للقضاء على الميكروبات والجراثيم أو الوقاية منها ستعتبر مخالفة اعتبارا من 01-01-1438هـ، وسيتم التعامل معها وفقا لنظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 18-06-1436هـ، ويمكن للشركات التي ترغب في تقييم ادعاءات منتجاتها التجميلية تقديم طلب ادراج هذه المنتجات في نظام الإدراج الإلكتروني لمنتجات التجميل (eCosma).

شاكرين للجميع حسن تعاونهم،،،


نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء
د:. إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1537

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment