تعميم رقم (40694/1) وتاريخ 09-09-1439هـ

تعميم رقم (40694/1) وتاريخ 09-09-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (40694/1) وتاريخ 09-09-1439هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة, وإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم 46538/99 وتاريخ 02-09-1439هـ المتضمن مبادئ التمويل المسئول للأفراد, وبناءً على ما ورد من معالي رئيس لجنة برنامج الإسكان بالكتاب رقم 359 وتاريخ 08-09-1439هـ في شأن الدعم الحكومي لتمكين المواطن من تملك المسكن الأول, ودعمًا لما يقوم به البرنامج.
نفيدكم بتعديل مادتين من مبادئ التمويل المسئول للأفراد المشار إليها أعلاه حسب الآتي:

  1. تعدل المادة (14/ج) ليصبح نصها: لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أ, الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل, إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي -الموثق مع المواطن تعاقدياً والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية- ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.
  2. تعدل المادة (15/ج) ليصبح نصها: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (55%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل, إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية وذلك لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
    للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه,,
    وتقبلوا تحياتي وتقديري,

أحمد بن عبدالكريم الخليفي
المحافظ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديل مبادئ التمويل المسئول للأفراد

الجمهور المستهدف:

  • جميع البنوك والمؤسسات المالية
  • الأفراد الراغبين في الحصول على تمويل

المقدمة:

يشير التعميم إلى تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 46538/99 وتاريخ 02-09-1439هـ المتضمن مبادئ التمويل المسئول للأفراد، وكتاب معالي رئيس لجنة برنامج الإسكان رقم 359 وتاريخ 08-09-1439هـ في شأن الدعم الحكومي لتمكين المواطن من تملك المسكن الأول.

المحتوى:

يتضمن التعميم تعديل مادتين من مبادئ التمويل المسئول للأفراد كما يلي:

تعديل المادة (14/ج):

  • النص القديم: لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن، الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل.
  • النص الجديد: لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أ، الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي -الموثق مع المواطن تعاقدياً والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية- ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.

تعديل المادة (15/ج):

  • النص القديم: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (55%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
  • النص الجديد: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (55%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية وذلك لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.

الهدف من التعميم:

  • دعم برنامج الإسكان وتمكين المواطن من تملك المسكن الأول.
  • تسهيل حصول المستفيدين من برنامج الإسكان على تمويل عقاري.
  • ضمان سلامة واستقرار النظام المالي.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع البنوك والمؤسسات المالية

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على دعم برنامج الإسكان وتمكين المواطن من تملك المسكن الأول، مع ضمان سلامة واستقرار النظام المالي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/716

تعميم رقم (40694/1) وتاريخ 09-09-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment