تعميم رقم (42504) وتاريخ 25-05-1440هـ
تعميم رقم (42504) وتاريخ 25-05-1440هـ
إشارة الي التوجية الكريم الوارد ببرقية الديوان الملكي رقم (51691) وتاريخ 09-11-1438هـ والقاضي إلي أن جهة الاختصاص بفحص منتجات التبغ وإعداد المواصفات القياسية له ومنتجاته واصدارها واعتمادها هي الهيئة العامة للغذاء والدواء، والحاقاً إلي تعميم الهيئة الصادر برقم (35707) وتاريخ 04-05-1440هـ بشأن الالتزام بلائحة التغليف العادي لمنتجات التبغ SFDA.FD 60/2018 واستناداً إلي ما نصت عليه اللائحة المذكورة بوجوب الالتزام بالصور والتحذيرات التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
عليه فإن الهيئة تود احاطة الجهات ذات العلاقة من مستوردي منتجات التبغ بوجوب الالتزام والتقيد بالصور والتحذيرات المعتمدة من اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ المرفقة بطيات هذا التعميم علي أن يتم مداورتها بحسب الترتيب المرفق علي مختلف المنتجات بشكل متساوي خلال العام الميلادي الواحد.
ولطلب نسخة الكترونية من الصور والتحذيرات المشار إليها أعلاه فضلاً تقديم الطلب علي البريد الإلكتروني:
مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم،،،
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1874
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية