تعميم رقم (4300004865) وتاريخ 01-01-1443هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (4300004865) وتاريخ 01-01-1443هـ
تعميم لجميع المدارس (بنين- بنات)
سعادة قائد/ة المدرسة / وفقه/ـا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بناءً على التعميم الوزاري رقم (1442/56272/2/2) وتاريخ 25-12-1442هـ بخصوص آلية قبول أطفال الفئات الموجودة بالمملكة بشكل غير نظامي المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (247810) وتاريخ 17-11-1442هـ المتضمنة اعتماد آلية تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم (8248) وتاريخ 14-02-1442هـ بشأن استقبال أطفال الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي، عليه اعتمدوا تسليم (استمارة التحاق من ليس لديهم وثائق نظامية بالتعليم العام من الفئات المقيمة بالمملكة بشكل غير نظامي) المرفقة لولي أمر الطفل/ الطالب لتعبئة بياناتهم، ثم يوجه لمراجعة إمارة المنطقة لاستكمال البيانات والتصديق على الاستمارة وإعادتها لإدارة المدرسة لتمكين ابنه/ ابنته من الدراسة خلال العام الدراسي 1443هـ ويشمل ذلك الطلاب المستجدين أو المسجلين في نظام نور ومنتظمين في الدارسة في العام السابق 1442هـ من تلك الفئات وهم (البرماويين، ومن يدعي أنه من القبائل النازحة، وقبائل جازان، ونجران، والربع الخالي، والنواصرة، والأشاجعة والعداوين).
وتقبلوا تحياتي
المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك
إبراهيم بن حسين العُمري
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: آلية قبول أطفال الفئات الموجودة بالمملكة بشكل غير نظامي
الجهة المصدرة: الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك
تاريخ الإصدار: 01-01-1443هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى التعميم الوزاري رقم (1442/56272/2/2) وتاريخ 25-12-1442هـ المتعلق بآلية قبول أطفال الفئات الموجودة بالمملكة بشكل غير نظامي.
- يشير التعميم إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (247810) وتاريخ 17-11-1442هـ المتضمنة اعتماد آلية تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم (8248) وتاريخ 14-02-1442هـ بشأن استقبال أطفال الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي.
أهم القرارات:
- يجب تسليم استمارة التحاق من ليس لديهم وثائق نظامية بالتعليم العام من الفئات المقيمة بالمملكة بشكل غير نظامي لولي أمر الطفل/ الطالب لتعبئة بياناتهم.
- يجب على ولي الأمر مراجعة إمارة المنطقة لاستكمال البيانات والتصديق على الاستمارة وإعادتها لإدارة المدرسة.
- سيتم تمكين ابن/ ابنة ولي الأمر من الدراسة خلال العام الدراسي 1443هـ.
- يشمل ذلك الطلاب المستجدين أو المسجلين في نظام نور ومنتظمين في الدارسة في العام السابق 1442هـ من تلك الفئات.
الهدف من التعميم:
- تنظيم عملية قبول أطفال الفئات الموجودة بالمملكة بشكل غير نظامي في التعليم العام.
- ضمان حصول جميع الأطفال على حقهم في التعليم.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المدارس (بنين- بنات) في منطقة تبوك.
- الموضوع الرئيسي: آلية قبول أطفال الفئات الموجودة بالمملكة بشكل غير نظامي.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/950