تعميم رقم (690) وتاريخ 23-01-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (690) وتاريخ 23-01-1440هـ
سعادة أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى الأمر السامي البرقي رقم (3587) وتاريخ 21-01-1440هـ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (88) وتاريخ 23-08-1375هـ، ورقم (24) وتاريخ 07-02-1376هـ، المتضمنين منع استخدام شعار الدولة (السيفين والنخلة) على البضائع وغيرها.
وحيث لوحظ استخدام شعار الدولة من قبل بعض المواطنين ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات في مطبوعات ونشرات اعلامية واهداءات خاصة وغير ذلك.
وقضى الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه بإعتماد التأكيد على منع استخدام شعار الدولة في مثل تلك الأغراض.
وحسب التوجيه، أمل بعد الإطلاع العمل على إبلاغ جميع الغرف والمعنيين للعمل بموجبه.
وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري
مدير عام
إدارة الغرف التجارية والصناعية
يحيى بن علي عزان
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: منع استخدام شعار الدولة (السيفين والنخلة)
الجهة المصدرة: إدارة الغرف التجارية والصناعية
تاريخ الإصدار: 23-01-1440هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى الأمر السامي البرقي رقم (3587) وتاريخ 21-01-1440هـ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (88) وتاريخ 23-08-1375هـ، ورقم (24) وتاريخ 07-02-1376هـ، المتضمنين منع استخدام شعار الدولة (السيفين والنخلة) على البضائع وغيرها.
- يشير التعميم إلى ملاحظة استخدام شعار الدولة من قبل بعض المواطنين ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات في مطبوعات ونشرات إعلامية وهدايا خاصة وغير ذلك.
أهم القرارات:
- التأكيد على منع استخدام شعار الدولة في مثل تلك الأغراض.
الهدف من التعميم:
- احترام رمزية الدولة وشعارها.
- منع الاستخدام غير القانوني لشعار الدولة.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع الغرف التجارية والصناعية وجميع المواطنين ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات.
- الموضوع الرئيسي: منع استخدام شعار الدولة (السيفين والنخلة) في مثل تلك الأغراض.
- الهدف من التعميم: احترام رمزية الدولة وشعارها، ومنع الاستخدام غير القانوني لشعار الدولة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/974