تعميم رقم (894/ت) وتاريخ 03-06-1438هـ
تعميم رقم (894/ت) وتاريخ 03-06-1438هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فأشير إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء ذي الرقم (38/1/94) والتاريخ 24-05-1438هـ المتضمن ما يلي:
أولاً:
يستثني نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26-10-1428هـ ونظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 15-11-1434هـ من اختصاص دوائر التعزيز المنظم، ويكون نظر القضايا المشمولة بالنظامين المشار لهما من قاضٍ فرد في دوائر التعزيز المرسل.
ثانياً:
تستمر دوائر التعزيز المنظم في المحاكم الجزائية في نظر القضايا المقيدة لديها قبل صدور هذا القرار.
ثالثاً:
تقوم الأمانة العامة للمجلس خلال مدة أقصاها (ثلاثة أشهر) من تاريخ هذا القرار بإعداد دراسة شاملة، لعمل المحاكم الجزائية في ضوء إحصاءات القضايا وما ورد إلي المجلس بهذا الخصوص، مع إشراك أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم الجزائية، والرفع بالتوصيات اللازمة للمجلس.
آمل الاطلاع واعتماد موجبة. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1490
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية