شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص أحد أهم الموضوعات التي تشغل تفكير أي عامل أو موظف أو حتى صاحب العمل بالسعودية.

ويتفرع عن هذه المسألة عدة تساؤلات هامة، منها:

  • متى تصرف مستحقات نهاية الخدمة؟
  • متى يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؟
  • كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؟

وانطلاقًا من بالغ الأهمية لهذه التساؤلات؛ فنحن في مكتب المختار للمحاماة عمدنا إلى إعداد هذا المقال المتواضع الذي أجبنا فيه عن كافة تلك التساؤلات وأكثر.

مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

لا شك أن السعودية دائمًا ما تسعى إلى تنشيط سوق العمل بها؛ مما يعود بأقصى درجات النفع على اقتصاد المملكة بصورة عامة، وإن هذا لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير بيئة جيدة وإيجابية للعمال والموظفين بالقطاع الخاص.

ومن ضمن الأمور الهامة التي قررها المنظم السعودي ليحقق هذه الغاية؛ أنه قرر في المادة (84) من نظام العمل أحقية العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص.

وهو ما يتبين معه أن استحقاق العامل أو الموظف لمكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؛ يكون بموجب أحكام النظام، وليس عقد العمل.

وبالتالي؛ لو لم ينص عقد العمل على استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؛ فهذا لن ينال من حق العامل في الحصول على المكافأة؛ متى تحققت شروطها.

اقرأ عن/ شرح المادة 84 من نظام العمل

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

لم ينص نظام العمل على شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، وإنما اكتفى بتقرير أحقية العامل في المكافأة بموجب المادة (84)،

وهو ما يفهم منه؛ أنه بمجرد أن تنتهي علاقة العمل؛ فإن صاحب العمل يكون ملزمًا بأن يدفع للعامل مكافأة نهاية خدمة في القطاع الخاص.

ورغم ذلك، ومن واقع باقي مواد نظام العمل، ووفقًا لما استقر عليه العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم العمالية؛ فإنه يمكن أن نحصر شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، فيما يلي:

1) يجب أن تنتهي العلاقة العمالية؛ حيث إن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، مربوطٌ بانتهاء عقد العمل، ومن ثم؛ لو تقدم العامل أثناء سريان العلاقة العمالية بدعوى ليطالب بالمكافأة؛ فإن المحكمة ستحكم برفض الدعوى؛ لإقامتها قبل أوانها.

2) يلزم ألا يتم فصل العامل بإحدى حالات المادة (80) من نظام العمل؛ وسيتم بيان هذه الحالات بعد قليل عند بيان متى يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؛ لذا يسعدنا متابعتكم في قراءة المقال.

3) يتعين ألا يكون العامل قد ترك العمل بناءً على الاستقالة، إذا كانت مدة خدمته أقل من عامين؛ لأنها لو كانت أكثر من عامين؛ فسيستحق العامل مكافأة نهاية خدمة في القطاع الخاص بضوابط أخرى معينة، بيناها تفصيلًا في المقال التالي (استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل).

4) لا يوجد حد أدنى لمدة الخدمة التي يستحق عنها العامل مكافأة نهاية خدمة في القطاع الخاص؛ فلو كانت خدمته لمدة شهر واحد فقط؛ فإنه سيستحق عن هذا الشهر مكافأة.

5) لا يشترط أن يتم النص على مكافأة نهاية الخدمة في عقد العمل؛ إذ إن استحقاق العامل للمكافأة يكون بموجب نظام العمل وليس العقد.

بعد أن بينّا شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؛ قد يتبادر في ذهن القارئ تساؤل محله (هل توجد مستحقات أخرى للعامل غير مكافأة نهاية الخدمة؟) تابع القراءة..

مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي

سبق أن بينّا أن العامل بمجرد أن تنتهي علاقته العمالية مع صاحب العمل، وبمجرد أن تتحقق شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؛ فإن العامل يستحق مكافأة نهاية خدمة،

ولكن حقيقة الأمر أن هذه المكافأة ليست كل شيء يستحقه العامل بعد انتهاء عقده، فما هي باقي مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي؟ ونوضحها على النحو التالي:

1) بدل الإجازات السنوية غير المتمتع بها: بموجب المادة (111) من نظام العمل.

2) الأجور التي لم يستلمها العامل أثناء مدة سريان عقده: بموجب المادة (61) من نظام العمل.

3) تعويض عن مهلة الإشعار في حال عقد العمل غير محدد المدة: بموجب المادة (76) من نظام العمل.

4) تعويض عن الفسخ غير المشروع: بموجب المادة (77) من نظام العمل.

5) شهادة خبرة عن مدة الخدمة: بموجب المادة (64) من نظام العمل.

6) أجر عن ساعات العمل الإضافية: بموجب المادة (107) من نظام العمل.

7) استعادة كافة الوثائق والشهادات الخاصة بالعامل: بموجب المادة (64) من نظام العمل.

وبعد أن أوضحنا جميع مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي؛ فيمكنكم التواصل معنا في مكتب المختار للمحاماة لنقوم بدراسة عقد عملكم، وتحديد كافة الحقوق التي يمكن أن تطالبون بها.

متى يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة

أحد أهم التساؤلات التي تثور في ذهن كل من العامل وصاحب العمل هو (متى يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة؟)،

وحقيقة الأمر أن المادة (80) من نظام العمل قد نصت على عدد من الحالات التي لو تحققت أيٍ منها؛ فيحق -وقتها- لصاحب العمل أن يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة، ونبين هذه الحالات فيما يلي:

1) إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.

2) إذا لم يؤدي العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراعِ عمدًا التعليمات الخاصة بسلامة العمل رغم إنذاره كتابة.

3) إذا ثبت اتباع العامل سلوكًا سيئًا، أو ارتكابه عملًا مجلًا بالشرف أو الأمانة.

4) إذا وقع من العامل -عمدًا- أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل.

5) إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.

6) إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.

7) إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية.

8) إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.

9) إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

ملحوظة هامة: لا يكفي لحرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة أن تتحقق إحدى الحالات المذكورة أعلاه، وإنما يلزم أن تتحقق شروط أخرى جوهرية، بيناها تفصيلًا في المقال التالي (شرح المادة 80 من نظام العمل).

وبعد أن جاوبنا عن سؤال (متى يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة)؛ يأتي الدور لنجيب عن سؤال (كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة) تابع القراءة..

كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة

لقد حددت المادة (84) من نظام العمل كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل أو الموظف، حيث يتم ذلك على النحو التالي:

  • يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر فعلي كان يتقاضاه العامل قبل انتهاء علاقة العمل.
  • ويقصد بالأجر الفعلي: هو الأجر الأساسي الذي يحصل عليه العامل مضافًا له جميع الزيادات المستحقة الأخرى مثل: (العمولة، والبدلات، والمنح، والمزايا العينية)، فجميع المبالغ التي يحصل عليها العامل يتم حسابها من الأجر الفعلي.
  • أما بخصوص مقدار مكافأة نهاية الخدمة فهو يختلف باختلاف مدة خدمة العامل، فمقدار المكافأة في أول خمس سنوات يختلف عن مقدار المكافأة في السنوات التالية للسنوات الخمس الأولى.

تعرف على/ كيفية حساب مقدار مكافأة نهاية الخدمة

حساب مدة الخدمة

لا شك أن حساب مدة الخدمة للعامل؛ له تأثير مباشر وهام في تحديد مقدار مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، فكما بينّا أعلاه أن المكافأة تعتمد على طول مدة الخدمة أو قصرها.

وبصفة عامة فإن حساب مدة الخدمة يبدأ من تاريخ بدء العلاقة العمالية سواء بإبرام عقد العمل أو تولي العامل لمهام وظيفته، وينتهي في تاريخ انتهاء عقد العمل بأي صورة كانت.

علمًا بأن مدة الخدمة التي على أساسها يتم احتساب كافة الحقوق العمالية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة، يطلق عليها -نظامًا- لفظ “الخدمة المستمرة“.

ويقصد بها: خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو من يخلفه نظامًا، والمقصود بالخلف هو المالك الجديد في حال بيع المنشأة، أو ورثة صاحب العمل في حال وفاته، وتعد الخدمة مستمرة في الحالات الآتية:

  • الإجازات السنوية، والمرضية، والإجازات الأخرى التي قررها نظام العمل.
  • العطل المقررة نظامًا مثل عيدي الأضحى والفطر، والعيد الوطني.
  • فترة الانقطاع لأداء العامل للامتحانات وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة (116) من نظام العمل.
  • الإجازات الاتفاقية مع صاحب العمل، التي تكون بدون أجر، والتي لا تزيد مدتها عن عشرين يومًا متقطعة خلال سنة العمل.

مكافأة نهاية الخدمة بعد 10 سنوات

كثير من العاملين في المملكة -والذين يسألون عن شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص- قد تصل مدة خدمتهم لدى صاحب العمل لفترات تجاوز الـ(10) سنوات،

ولا شك أن هذه مدة طويلة للغاية، يكون قد أفنى فيها العامل عمره وجهده؛ ليحقق مكاسب ومصالح لصاحب العمل.

ومن أقل درجات العدالة والتقدير أن يتم مقابلة هذه التضحية والتفاني، بالإحسان والتكريم من جانب صاحب العمل، بألا يبخس على العامل حقه في مكافأة نهاية الخدمة بعد 10 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأمور المتعلقة بهذه المكافأة سواء من كيفية احتسابها، ومتى تستحق، ومتى يتم الحرمان منها، لا تختلف باختلاف مدة الخدمة،

ولو وصلت لعشرين عامًا؛ فتظل الأحكام واحدةً، وحتى لا نكرر الكلام نفسه المذكور آنفًا في مقالنا؛ فإننا سنكتفي بالإحالة إليه.

وبصفة عامة لو أنك عاملًا وصلت خدمتك لدى صاحب العمل لمدة تجاوز الـ(10) سنوات؛ فيجب أن تعلم أن مكافأة نهاية الخدمة بعد 10 سنوات لن تكون ضئيلة،

وبالتالي؛ فلا ننصحك أبدًا بأن تباشر دعواك ضد صاحب العمل بنفسك؛ لأن مجرد كلمة واحدة تصدر منك خطئًا أمام المحكمة قد تكون كافيةً لتخسر مكافأة نهاية الخدمة بعد 10 سنوات من الكد والكفاح.

ونحن في مكتب المختار للمحاماة لدينا من الخبرات والإمكانات التي تمكنا من تحصيل حقوقك تجاه صاحب العمل، بأقل أتعاب محاماة، وبأعلى جودة بالسعودية؛ فلا تتردد بالتواصل معنا.

وهذا فيديو توضيحي يبين إجراءات تقديم شكوى عدم استلام مستحقات نهاية الخدمة.

وهنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا عن شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، آملين من المولى -جل جلاله- أن نكون قد أفدناكم، كما يسعدنا استقبال اقتراحاتكم في مكتب المختار للمحاماة.

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment