قرار وكيل وزارة الموارد البشرية رقم (007622-44-101) وتاريخ 25-01-1444هـ
قرار وكيل وزارة الموارد البشرية رقم (007622-44-101) وتاريخ 25-01-1444هـ
إن وكيل الوزارة للموارد البشرية
بناءً علي الصلاحيات المخولة له
إشارة إلي التعميم الوزاري رقم (1/313520) وتاريخ 07-10-1433هـ الإلحاقي للتعميم رقم (29/1/343964) وتاريخ 17-12-1432هـ المبني علي قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (53000) وتاريخ 25-12-1431هـ المشار فيه إلي قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 01-06-1430هـ. واستناداً إلي القرار الوزاري رقم (11/84/25967) وتاريخ 03-04-1432هـ المتضمن الموافقة علي تطبيق ضوابط صرف البدلات التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه عن كل سنة مالية ومنها بدل التميز وفق الشروط والضوابط المحددة بمحضر اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات الصحية الأعضاء بالمجلس الصحي السعودي مع الأخذ في الاعتبار عند احتساب مقدار بدل التميز ما نص عليه قراري مجلس الخدمة المدنية (الملغي) رقم (1616/2) وتاريخ 21-06-1432هـ القاضي بإضافة بدل التفرغ إلي الراتب الأساسي عند احتساب البدلات لفئة الطبيب والصيدلي والقرار رقم (1701/1) وتاريخ 03-06-1433هـ القاضي بإضافة فرق ساعات العمل إلي الراتب الأساسي عند احتساب البدلات لشاغلي وظائف فئات (أخصائي غير طبيب – الفنيون- المساعدون الصحيون) المشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية (خدمة مدنية).
وبعد الاطلاع علي البيانات المعتمدة المرفوعة من ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات والمدن الطبية والتجمعات الصحية والمرفق بها إقرار معتمد من جهة الاختصاص لديها يتضمن الالتزام بالشروط والضوابط والترتيبات الملائمة لصرف البدل حسب النظام وبناءً علي ما انتهت إليه لجان البدلات المشكلة في (ديوان الوزارة والمناطق والمحافظات والمدن الطبية والتجمعات الصحية) بخصوص إقرار صرف البدل للمستحقين من منسوبيها بما يتوافق مع تعميم الوزارة رقم (555464-1443) وتاريخ 23-03-1443هـ المنظم لصرف بدل التميز للعامين الماليين (2019م-2020م). وبناءً علي ما تقتضيه مصلحة العمل
يقرر ما يلي:
أولاً:
يصرف بدل التميز لعام 2020م الموافق للعام الهجري (1442/1441) للممارسين الصحيين السعوديين من منسوبي الوزارة وقطاعاتها (خدمة مدنية- برامج تشغيل) الموضح أسمائهم بالبيانات المرفقة والبالغ إجمالي عددهم (18,866) ثمانية عشر الف وثمان مائة وسته وستون ممارساً صحياً وذلك حسب النسبة المئوية المحددة أمام اسم كل منهم عن الفترة من (06-05-1441هـ إلي نهاية تاريخ 16-05-1442هـ) حساب أعداد الممارسين الصحيين المستحقين للبدل العاملين في قطاعات الوزارة وفق الجدول المرفق.
ثانياً:
يبلغ القرار إلي الجهات ذات الاختصاص للعمل بموجبه وتنفيذه.
ثالثاً:
تقوم مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات والمدن الطبية والتجمعات الصحية ووكالة الوزارة المساعدة لخدمات الموارد البشرية بإكمال إجراءات الصرف لمنسوبيها الواردة أسمائهم بالمعاملات الموضحة بالجدول المرفق بالقرار.
رابعاً:
نسخة من القرار لمكتبنا.
خامساً:
نسخة من القرار للأمانة الفنية بوكالة الموارد البشرية مع صورة من الجدول المرفق بالقرار.
سادساً:
أصل القرار للإدارة العامة للرواتب والأنظمة.
سابعاً:
نسخة من القرار للجهات ذات العلاقة الموضحة تفصيلاً حسب الجدول المرفق بالقرار.
والله الموفق،،،
وكيل الوزارة للموارد البشرية
عبدالرحمن بن عبدالله العيبان
قائمة الجهات المعتمدة لصرف بدل التميز للعام المالي 2020م
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1483
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية