المادة 55 من نظام العمل: النص النظامي وشرحه

المادة 55 من نظام العمل

المادة 55 من نظام العمل أحد أهم المواد النظامية التي يكثر الحديث عنها في أوساط العمل، سواء من قِبَل العامل أو صاحب العمل الذين يربطهم عقد عمل محدد المدة ويستمرون في تنفيذه.

فهذه المادة تتناول تنظيم مسألة تحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، وهذا له أهمية بالغة في تحديد كيفية إمكانية إنهاء العقد، وآلية احتساب التعويض حال إنهاؤه بصورة غير مشروعة، وغيرها من الأحكام.

المادة 55 من نظام العمل

تنص المادة 55 من نظام العمل على أنه: “1 – ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذ عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2 – إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة”.

شرح المادة 55 من نظام العمل

سنقسم الحديث في شرح هذه المادة إلى قسمين الأول يتناول عقد العمل للغير سعودي، والثاني لعقد عمل السعودي، وذلك على التفصيل التالي:

عقد عمل غير السعوديين

  • عقد عمل غير السعوديين يلزم أن يكون دائمًا محدد المدة، وذلك في أي حال من الأحوال.
  • فإذا لم تحدد مدة لعقد العامل غير السعودي، أو لم يُحرر عقد عمل أصلًا فإن تاريخ بداية العقد (العلاقة العمالية ونهايته تكون هي تاريخ بداية مدة رخصة العمل وانتهائها وقد تناولنا شرح ذلك تفصيلا ضمن المادة ٣٧ من نظام العمل.
  • إذا انتهت مدة عقد عمل غير السعودي المتفق عليها ضمن العقد، واستمر الطرفان في العلاقة العمالية بعد نهاية مدته المحددة بالعقد، ولم يتضمن العقد الاتفاق على أن مدة العقد (تتجدد تلقائيًا لمدة أو مدد أخرى مماثلة أو مُحددة)؛ فإن مدة العقد في تلك الحالة تكون هي مدة رخصة العمل، ينتهي العقد بانتهاء مدة رخصة العمل، ويُجدد العقد بتجديدها.

وبالتالي؛ فإنه لا مجال مطلقًا لأن يكون عقد عمل غير السعودي غير محدد المدة ولو باتفاق طرفيه لمخالفة ذلك للنظام.

عقد عمل السعودي

أما بالنسبة للعامل السعودي فقد يكون عقد عمله محدد المدة أو غير محدد المدة، بعدة صور نذكر منها الآتي:

أولًا: العقد محدد المدة:

  • يكون عقد العمل محددًا المدة بتضمينه مدة زمنية محددة ينتهي العقد بانتهائها (كأن يُذكر أن مدة العقد عام واحد تبدأ من ١٤٣٩/١/١هـ وتنتهي في ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ).
  • ويجوز أن يتفق الطرفان على أن تجدد مدة العقد لمدة أو مدد أخرى مماثلة أو مدة أخرى محددة ويكون العقد في تلك الحالة أيضًا محددًا المدة، مع مراعاة عدد مرات التجديد في حال عقد عمل السعودي على النحو الوارد شرحه ضمن الفقرة ٢ من هذا الشرح.

مثال للإيضاح:

كأن يتم الاتفاق على أن تكون مدة العقد عام هجري واحد تبدأ من تاريخ ١٤٣٩/٠١/٠١هـ وتنتهي في تاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٠هـ وتجدد لمدة أخرى مماثلة (أي عام آخر يبدأ من ١٤٤٠/٠١/٠١هـ وينتهي في تاريخ ١٤٤٠/۱۲/۳۰هـ، أو أن يتم الاتفاق على أن يكون التجديد لمدة أخرى غير مماثلة لمدة العقد الأصلية كأن تكون مدة العقد الأصلية المتفق عليها بالعقد عامين ويتم الاتفاق على أنه في حال انتهاء العامين يُجدد العقد تلقائيًا لمدة عام واحد فقط، فهذا العقد محدد المدة رغم تجديده لمدد أخرى مماثلة ما لم تتجاوز مرات التجديد الثلاث مرات المنصوص عليها بهذه المادة أو تبلغ مدة العقد بعد التجديد أربعة سنوات أيهما أقل، وهذا حكم خاص بالعامل السعودي فقط.

ثانيًا: العقد غير محدد المدة:

يكون عقد عمل العامل السعودي غير محدد المدة في إحدى الحالات الآتية:

1- إذا لم يتفق طرفا العقد على مدة محددة للعقد أو لتاريخ معين لانتهائه.

2- إذا استمر طرفا العقد في تنفيذه رغم انتهاء مدته، ولم يتضمن الاتفاق على تجديده لأي مدة أخرى سواء مماثلة أو محددة.

3- إذا تم تجديد العقد لثلاث مرات متتالية بعد انتهاء مدة العقد الأصلية أو إذا بلغت مدة العقد الأصلية بالإضافة إلى مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل، واستمر طرفاه في تنفيذه بعد ذلك.

4- إذا تم الاتفاق في عقد العمل على أنه عقد غير محدد المدة، مع مراعاة حكم المادة ٣٧ من هذا النظام بشأن العامل غير السعودي.

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment