تم سحب مبلغ من حسابي دون علمي الراجحي! ماذا أفعل؟

تم سحب مبلغ من حسابي دون علمي الراجحي

يُعدّ اكتشاف سحب مبلغ من حسابك المصرفي دون علمك تجربة مُخيفة بشدة، خاصةً إن كان ذلك في مصرف الراجحي، أحد أكبر وأعرق البنوك في المملكة العربية السعودية.

ومن باب الطمأنينة فإن المبالغ إذا تم خصمها من حسابك البنكي دون علم منك، فسيكون البنك ملزمًا بإعادة تلك المبالغ لك، وهذا ما قرره المبدأ رقم (471) الصادر بالقرار رقم (76/1430)، الذي ينص على أن:

البنك مسؤول عن أموال العملاء لديه، فلا يتم السحب منها إلا بموجب أوامر صادرة من أصحابها، وفي حالة تم السحب من حساب عميل بطريق يتعذر نسبتها إلى صاحب الحساب؛ فإن البنك مسؤول عن تعويض صاحب الحساب بقدر ما أصابه من ضرر جراء خطأ البنك“.

وفي هذا المقال، سنُقدم لك خطوات مُفصّلة حول ما يجب عليك فعله؛ لتتمكن من استعادة المبلغ المسحوب من حسابك دون علمك.

وفي جميع الأحوال لا تتردد في التواصل معنا؛ لنتولى بالنيابة عنك كافة الإجراءات اللازمة حتى نستعيد جميع المبالغ المسحوبة منك دون علمك.

أولًا: الاتصال بالبنك للإبلاغ عن السحب غير المصرح به

  • فور اكتشافك لعملية السحب غير المصرح بها، اتصل بخدمة عملاء مصرف الراجحي على الرقم المجاني 920003344 من داخل المملكة العربية السعودية، أو 920003344 966+ من خارج المملكة.
  • أبلغ ممثل خدمة العملاء بجميع تفاصيل المعاملة المُريبة، بما في ذلك:
    • تاريخ المعاملة.
    • المبلغ المُسحوب.
    • اسم التاجر أو الجهة التي تم السحب لصالحها.
    • أي معلومات أخرى ذات صلة.
  • اطلب من ممثل خدمة العملاء تسجيل شكوى رسمية بشأن عملية السحب غير المصرح بها.
  • احصل على رقم مرجعي للشكوى لحفظ السجلات ومتابعة حالة طلبك.

ثانيًا: تقديم الوثائق المطلوبة لدعم طلب استرداد المبلغ

  • قد يُطلب منك تقديم بعض الوثائق لدعم طلب استرداد المبلغ، مثل:
    • كشف الحساب الذي يُظهر المعاملة المُريبة.
    • نسخة من بلاغ الشرطة في حال تم الإبلاغ عن عملية الاحتيال.
    • أي مستندات أخرى تدعم ادعاءك بأنك لم توافق على المعاملة.
  • تأكد من تقديم جميع الوثائق المطلوبة في أسرع وقت ممكن لمعالجة طلبك بسرعة.

ثالثًا: متابعة حالة الشكوى والاسترداد لدى بنك الراجحي

  • بعد تقديم الشكوى واستكمال جميع المتطلبات، ستقوم إدارة مكافحة الاحتيال في مصرف الراجحي بالتحقيق في الأمر.
  • سيتم إبلاغك بنتائج التحقيق و بقرار البنك بشأن استرداد المبلغ.
  • في حال تمّ قبول طلبك، سيتم إعادة المبلغ المسحوب إلى حسابك خلال فترة زمنية محددة.
  • يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال الاتصال بخدمة عملاء البنك أو عبر تطبيق الراجحي للهواتف الذكية.

رابعًا: رفع دعوى أمام لجنة الفصل في المنازعات المصرفية

في حال استنفذت كل الخطوات والمحاولات التي ذكرناها أعلاه، ولم يتم حل المشكلة من قِبَل البنك، حينها سيتعين عليك تقديم دعوى ضد البنك أمام لجنة الفصل في المنازعات المصرفية.

1) خطوات رفع الدعوى

  • يمكنك تقديم الدعوى إلكترونيًا من خلال موقع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية https://www.idc.gov.sa/ar-sa/Pages/eService.aspx.
  • أو يمكنك تقديم الدعوى ورقيًا من خلال زيارة مقر الأمانة العامة للجان في الرياض أو أحد فروعها في مختلف مناطق المملكة.
  • يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المعلومات التالية:
    • بياناتك الشخصية: اسمك، رقم هويتك، عنوانك، رقم هاتفك، بريدك الإلكتروني.
    • بيانات البنك: اسم البنك، رقم السجل التجاري، عنوان البنك.
    • تفاصيل النزاع: شرح واضح لمشكلتك، وتاريخ حدوثها، والمبالغ المتعلقة بها، وأي مستندات تدعم ادعاءك، وهذه البيانات غاية في الأهمية، وإلا لن يتم قبول قيد دعواك؛ لعدم تحريرها تحريرًا كافيًا.
    • المستند النظامي للمطالبة: من أهم الأمور التي يجب أن تؤسس عليها دعواك هو المستند النظامي أو المبدأ القضائي الذي يُدعم مطالبتك أصلًا، إذ بدون هذا المستند سيكون مصير دعواك الرفض.

2) إجراءات نظر الدعوى ضد بنك الراجحي أمام اللجنة

  • بعد تقديم الدعوى، ستقوم الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات المصرفية بدراسة طلبك والتواصل معك ومع البنك للحصول على المعلومات اللازمة.
  • ستُعقد جلسات لنظر الدعوى أمام اللجنة الابتدائية بحضور أعضاء اللجنة، والمحامي الخاص بك، والمحامي الموكّل عن البنك لعرض الدعوى والدفاع فيها.
  • ندب خبير: ستقوم اللجنة الابتدائية بتعيين خبير في الدعوى وغالبًا ما يكون “إدارة المراجعة الداخلية” لمصرف الراجحي ذاته؛ حيث ستقوم تلك الإدارة بإعداد تقرير فني مُفصَّل عن المعاملة محل الاحتيال، وعمّا تم اتخاذه فيها من جانب البنك، وسيتم عرض هذا التقرير على طرفي الدعوى مع تمكينهم من إبداء الملاحظات عليه.
  • بعد قفل باب المرافعة ستصدر اللجنة الابتدائية قرارها في الدعوى في جلسة علنية، وسيتم كتابة القرار مسبوقًا بالتسبيب والوقائع، ولكن لن يكون قرار اللجنة الابتدائية نهائيًا، وإنما ستوجد مرحلة أخرى تسمى مرحلة الاستئناف.

3) مرحلة استئناف قرار اللجنة الابتدائية

بعد إصدار اللجنة الابتدائية لقرارها سيكون القرار قابلًا للاعتراض خلال مدة (30) يومًا، وتبدأ هذه المدة من تاريخ استلام نسخة القرار وليس تاريخ النطق بالقرار، حسب ما جاء في المادة (3) والمادة (28) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات المصرفية، وفي هذه المرحلة يتم الآتي:

  • إذا لم يصدر القرار لصالحك، سيتعين عليك تقديم اعتراض على القرار الابتدائي، مع استيفاء البيانات الشكلية المطلوبة في لائحة الاعتراض.
  • تأسيس الاعتراض: يجب أن تكون اللائحة الاعتراضية مؤسسة على أسباب ومسببات قوية تبين الأخطاء التي وقع فيها قرار اللجنة الابتدائية، وذلك لدفع اللجنة الاستئنافية لنقض القرار وإصدار قرار جديد لصالحك.
  • نظر الاعتراض: بعد انتهاء مهلة الاعتراض؛ سيتم تحديد موعد جلسة أمام اللجنة الاستئنافية؛ لنظر الاعتراض، وإصدار قرارها بشأنه.

ومما لا شك فيه أن الاعتراض إذا كان قويًّا فهذا سيزيد من فرصة قبوله، ومن فرصة نقض قرار اللجنة الابتدائية، ولا تتردد في التواصل معنا، واستفِد من دراستنا للقرار الصادر ضدك مجانًا؛ لنحدد مدى جدوى الاعتراض على القرار، مع بيان أبرز نقاط الخطأ في القرار.

وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان “تم سحب مبلغ من حسابي دون علمي الراجحي“، آملين من المولى -جل جلاله- أن يكون هذا المقال قد ساعدك في فهم الخطوات الواجب اتخاذها في حال تم سحب مبلغ من حسابك في مصرف الراجحي دون علمك.

وتذكر دائمًا أنه من المهم اتّخاذ إجراءات سريعة لحماية حسابك؛ لمنع حدوث أي خسائر أخرى.

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment