تعميم رقم (ت.ع.م/20131/30) وتاريخ 21-02-1434هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/20131/30) وتاريخ 21-02-1434هـ
سعادة/ المحترم
شركة/
إشارة إلي المادة الثامنة والأربعين من اللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين التي نصت علي أن “أي محاولة من شركة التأمين لتجنب الوسيط والتعامل مباشرة مع العميل إلغاء غير مصرح به لدور الوساطة ويحظر القيام بذلك. ويجب إبلاغ المؤسسة فوراً وتقديم الدليل المؤيد لذلك”. أحيطكم أنه في حال ثبت تجنب شركة التأمين وسيط التأمين والتعامل مباشرة مع أي من عملائه فسوف تتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية اللازمة في شأن الشركة.
وتقبلوا تحياتي،،،
وكيل المحافظ للشئون الفنية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1811
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية