تعميم رقم (ت.ع.م/201503/59) وتاريخ 06-06-1436هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/201503/59) وتاريخ 06-06-1436هـ
سعادة/ المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلي قرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 436/63 وتاريخ 30-04-1436هـ باعتماد سياسة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين عن العام المالي 2015م والاعوام اللاحقة. ونظراً لحرص المؤسسة علي أن يتم توزيع صافي فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين المستحق للمؤمن لهم المتراكم عن السنوات السابقة بما يتماشي مع المادة 70 (2هـ) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
بناءً عليه، يتوجب خلال شهرين من تاريخه علي الشركة تزويد المؤسسة بجدول يوضح المعلومات التالية:
- صافي فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين المستحق للمؤمن لهم عن كل سنة من السنوات السابقة للعام المالي 2015م علي حدا.
- وثائق التأمين المستحقة مع تحديد إمكانية توزيع صافي الفائض لكل منها أو عدمه مع إبداء الأسباب.
وتقبلوا خالص تحياتي،،،
علي بن سليمان العايد
مدير عام الرقابة علي شركات التأمين
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1816
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية