تعميم رقم (ت.ع.م/201707/119) وتاريخ 19-10-1438هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201707/119) وتاريخ 19-10-1438هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201707/119) وتاريخ 19-10-1438هـ

سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بالإشارة الي الأمر السامي التعميمي رقم 37194 وتاريخ 15-08-1438هـ بشأن قيام بعض الجهات الحكومية والخاصة بجمع وتسجيل بيانات الخصائص الحيوية مثل (بصمات الأصابع، وبصمات صورة الوجه، وبصمات العين) للمواطنين والمقيمين وتخزينها في قواعد بيانات تحت إدارة هذه الجهات.
عليه، وبناءً علي الأمر السامي الكريم فإنه يحظر علي جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين جمع أو معالجة البيانات الحيوية لغير منسوبيها لما يمثله ذلك من مخاطر علي المواطنين والمقيمين في المملكة، وتكون خدمة التحقق ومطابقة البيانات الحيوية لغير منسوبي الشركة عن طريق مركز المعلومات الوطني -أو من يراه- وذلك وفق معايير وضوابط محددة ويمكن التنسيق مع المركز للحصول علي موافقتهم إن كانت لدي الشركة حاجة لذلك.

وتقبلوا خالص تحياتي،،،


هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة علي شركات التأمين المكلف

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1830

تعميم رقم (ت.ع.م/201707/119) وتاريخ 19-10-1438هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/201707/119) وتاريخ 19-10-1438هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment