تعميم رقم (ت.ع.م/201708/123) وتاريخ 23-11-1438هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (ت.ع.م/201708/123) وتاريخ 23-11-1438هـ
سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير عام
شركة/
إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم ت.ع.م/201703/111 وتاريخ 07-06-1438هـ بشأن ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين، ونظراً لما لاحظته المؤسسة من قيام بعض شركات التأمين بوضع مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء لغير المدير العام أو الرئيس التنفيذي مباشرة بناءً علي تفسير خاطئ لتعميمنا السابق.
تود المؤسسة التأكيد علي أن مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء تكون مباشرة لأعلي منصب تنفيذي بالشركة دون غيره سواءً كان بمسمي رئيس تنفيذي أو مدير عام، وأنه فقط في حال الغياب المؤقت للرئيس التنفيذي أو المدير العام تكون مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء بشكل مؤقت لمن ينيبه الرئيس التنفيذي أو المدير العام للقيام بأعماله مؤقتاً.
بناءً عليه، يتوجب علي الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم التأكد من تصحيح أوضاعها بحد اقصي تاريخ 10-09-2017م، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص المؤسسة علي العناية بالعملاء ورغبة منها في أن ترسخ جميع الشركات مبدأ العناية بالعملاء علي رأس أولوياتها وأساساً لكل أعمالها. علماً أن المؤسسة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.
وتقبلوا خالص تحياتي،،
أحمد بن عبدالكريم الخليفي
المحافظ
شرح للتعميم وبيانٌ له
مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين
الجمهور المستهدف: شركات التأمين
ملخص التعميم:
- يوضح هذا التعميم مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين.
- يؤكد التعميم أن مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء تكون مباشرة لأعلى منصب تنفيذي في الشركة، سواءً كان بمسمى رئيس تنفيذي أو مدير عام.
- في حال الغياب المؤقت للرئيس التنفيذي أو المدير العام، تكون مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء بشكل مؤقت لمن ينيبه الرئيس التنفيذي أو المدير العام للقيام بأعماله.
- يتوجب على الشركات غير الملتزمة بأحكام هذا التعميم تصحيح أوضاعها بحد أقصى تاريخ 10-09-2017م.
- ستتخذ المؤسسة كافة الإجراءات النظامية تجاه الشركات غير الملتزمة بأحكام التعميم.
التأثير:
- يهدف هذا التعميم إلى ضمان تواصل فعّال بين مدير إدارة العناية بالعملاء وأعلى منصب تنفيذي في الشركة، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
- كما يساهم التعميم في تعزيز مبدأ العناية بالعملاء في شركات التأمين.
الدعوة إلى الإجراء:
- على جميع شركات التأمين التأكد من أن مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء تتوافق مع أحكام هذا التعميم.
- على الشركات غير الملتزمة بأحكام التعميم تصحيح أوضاعها بحد أقصى تاريخ 10-09-2017م.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1902
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية