تعميم رقم (ت. ع. م /201711/135) وتاريخ 01-03-1439هـ
تعميم رقم (ت. ع. م /201711/135) وتاريخ 01-03-1439هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انطلاقا من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين, وحرصا منها على رفع المستوى الأمني وتطوير الاجراءات الوقائية في المحلات التجارية المؤمن عليها
ولتسهيل عملية تسوية المطالبات في حال وقوع الخطر المؤمن منه, وترسيخا للتعاون القائم بين صناعة التأمين
والجهات الأمنية لتعزيز الأمن وللمساهمة في إفشال محاولات السرقة والأعمال الإجرامية الأخرى.
بناء عليه, يجب على شركات التأمين الالتزام من تاريخه بعد إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين على المحلات التجارية إلا بعد التأكد من وجود كاميرات مراقبة فيها
علمّا أن المؤسسة ستتخذ كافة الاجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.
وتقبلو تحياتي,,,
هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة على التأمين
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1496
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية