تعميم رقم (ت.ع.م/201712/146) وتاريخ 08-04-1439هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201712/146) وتاريخ 08-04-1439هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201712/146) وتاريخ 08-04-1439هـ

سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم ت.ع.م/201612/120 وتاريخ 03-11-1438هـ الموافق 26-07-2017م بشأن منح خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة (10%-15%) لجميع مقدمي طلبات التأمين الأفراد الذين لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة علي الأقل من تاريخ الطلب ولم يكونوا يستحقوا الخصم لكون مركباتهم جديدة أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضي علي انتهائها أكثر من شهر وإلزام الشركات بمنح هذا الاستثناء حتي نهاية السنة الميلادية 2017م.
نود إفادتكم أنه تم تمديد فترة الحصول علي الاستثناء لجميع مقدمي طلبات التأمين علي المركبات الذين تنطبق عليهم الشروط أعلاه حتي تاريخ 16-10-1439هـ الموافق 30-06-2018م، وستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركة غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

وتقبلوا تحياتي،،،


هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة علي التأمين

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1821

تعميم رقم (ت.ع.م/201712/146) وتاريخ 08-04-1439هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/201712/146) وتاريخ 08-04-1439هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment