تعميم رقم (ت/15/25/6/1) وتاريخ 16-01-1437هـ

تعميم رقم (ت/15/25/6/1) وتاريخ 16-01-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت/15/25/6/1) وتاريخ 16-01-1437هـ

تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
انطلاقاً من هدف هيئة السوق المالية الاستراتيجي الرامي إلى تحسين إفصاح الأشخاص المرخص لهم بغرض رفع مستوى الشفافية في السوق وتعزيز حماية المستثمرين، وبالإشارة إلى تعميم الهيئة رقم ص 15/13673/6/3 بتاريخ 06-10-2015م والمتضمن تزويد الهيئة بالتقارير وفقاً للأطر الزمنية المحددة، نفيدكم بصدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 28-10-2015م المتضمن ما يلي:
(أ‌) يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له موقعاً إلكترونياً ينشر عليه المعلومات المحددة في الفقرة (ب) من هذا التعميم.


(ب‌) يجب على الشخص المرخص له الإفصاح في موقعه الإلكتروني عن المعلومات المحددة في
الجدول التالي وتحديثها وفقاً لما يلي:
المعلومات التي يجب على الشخص المرخص له الإفصاح عنها في موقعه الإلكتروني  :  التحديث
القوائم المالية السنوية المدققة  :  تُحدث مرة واحدة على الأقل سنويا
المعلومات التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات الركيزة الثالثة من قواعد الكفاية المالية (للشخص المرخص له لممارسة أعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ)  :  تُحدث مرة واحدة على الأقل سنويا
تقرير مجلس الإدارة (للشخص المرخص له لممارسة أعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ)  :  تُحدث مرة واحدة على الأقل سنويا
تاريخ الحصول على الترخيص وتاريخ بدء ممارسة العمل  :  عند حدوث أي تغيير
أنشطة الأوراق المالية المرخص له بممارستها  :  عند حدوث أي تغيير
رأس المال المدفوع  :  عند حدوث أي تغيير
بيانات السجل التجاري  :  عند حدوث أي تغيير
المنتجات والخدمات التي يقدمها  :  عند حدوث أي تغيير
قائمة بالمسيطرين المباشرين  :  عند حدوث أي تغيير
الهيكل التنظيمي  :  عند حدوث أي تغيير
كبار التنفيذين وسيرهم الذاتية: عند حدوث أي تغيير
قائمة بالأسواق المالية والبورصات التي يتعامل معها  :  عند حدوث أي تغيير
عنوان المقر الرئيسي وبيانات الإتصال بالمقر الرئيسي  :   عند حدوث أي تغيير
عناوين الفروع وبيانات الإتصال بالفروع  :  عند حدوث أي تغيير
بيانات الإتصال بقسم شكاوي العملاء (مع توضيح آلية تقديم الشكاوي)  :  عند حدوث أي تغيير
أسماء أعضاء مجلس الإدارة وسيرهم الذاتية / أو أسماء أعضاء مجلس المديرين وسيرهم الذاتية  :  عند حدوث أي تغيير

(ج) يجب على الشخص المرخص له الإعلان على موقعه الإلكتروني عند حصوله على موافقة الهيئة على التغيير في رأس ماله.
(د) يُعمل بالمتطلبات المذكورة أعلاه ابتداء من 01-04-2016م.
وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري


مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق المالية
أحمد بن عبدالله آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلزام الأشخاص المرخص لهم بإنشاء موقع إلكتروني ونشر معلومات محددة عليه

الجمهور المستهدف:

  • الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية

المحتوى:

يُلزم هذا التعميم الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية بإنشاء موقع إلكتروني ونشر معلومات محددة عليه.

أهم النقاط الواردة في التعميم:

  • يجب أن يتضمن الموقع الإلكتروني المعلومات المحددة في الجدول المرفق مع التعميم.
  • يجب تحديث المعلومات بشكل دوري وفقًا لما هو محدد في الجدول.
  • يجب الإعلان على الموقع الإلكتروني عند حصول الشخص المرخص له على موافقة الهيئة على التغيير في رأس ماله.
  • يبدأ العمل بهذا التعميم اعتبارًا من 01-04-2016م.

التأثير:

يُساعد هذا التعميم على تحسين إفصاح الأشخاص المرخص لهم بغرض رفع مستوى الشفافية في السوق وتعزيز حماية المستثمرين.

الخطوات التالية:

  • يجب على الأشخاص المرخص لهم إنشاء موقع إلكتروني ونشر المعلومات المحددة عليه.
  • يجب تحديث المعلومات بشكل دوري وفقًا لما هو محدد في الجدول.
  • يجب الإعلان على الموقع الإلكتروني عند حصول الشخص المرخص له على موافقة الهيئة على التغيير في رأس ماله.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1015

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment