تعميم رقم (ص/18/1868/6/1) وتاريخ 24-06-1439هـ

تعميم رقم (ص/18/1868/6/1) وتاريخ 24-06-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ص/18/1868/6/1) وتاريخ 24-06-1439هـ

تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية فى‏ تنظيم السوق المالية وتطويرها. وبناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424 هـ. نفيدكم أن مجلس الهيئة أصدر قراره المؤرخ في 03-06-1439 هـ الموافق 19-02-2018 م متضمناً
ما يلى:
(أ) تستثنى المؤسسات المالية التى يكون مقرها إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرخص لها بنشاط إدارة الأوراق المالية من قبل إحدى الجهات التتنظيمية الأعضاء في اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من متطلب الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة نشاط إدارة محافظ العملاء لإدارة محافظ عملائهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (وفقاً للتعريف الوارد لهذه الفئة من المستثمرين في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة ‏الأوراق المالية المدرجة) فيما يتعلق بالأوراق المالية المصدرة والمدرجة بالمملكة، يشمل هذا الاستثناء عملاءهم السعوديين.
(ب) على الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل تصحيح أوضاع عملائهم من المستثمرين السعوديين أو الأجانب المقيمين بالمملكة الذين تدار محافظهم الاستثمارية من خلال جهات مالية خارج المملكة غير مرخصة من الهيئة لممارسة نشاط إدارة محافظ العملاء أو غير مستثناة من الحصول على الترخيص. خلال فترة أقصاها 30-06-2018 م.
(ج) يجب على الأشخاص المرخص لهم المشار إليهم في الفقرة (ب) أعلاه. تزويد وكالة الهيئة لمؤسسات السوق خلال شهرين من تاريخ هذا التعميم بأسماء عملائهم المشار إليهم في الفقرة (ب) أعلاه، وخطة تصحيحية لتعديل أوضاعهم.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير

رائد بن ابراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: استثناء المؤسسات المالية الخليجية من متطلب الحصول على ترخيص لإدارة محافظ العملاء

الجهة المصدرة: هيئة السوق المالية

تاريخ الإصدار: 24-06-1439هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى دور هيئة السوق المالية في تنظيم السوق المالية وتطويرها.
  • يشير التعميم إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424 هـ.

أهم القرارات:

  • استثناء المؤسسات المالية التي يكون مقرها إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرخص لها بنشاط إدارة الأوراق المالية من قبل إحدى الجهات التنظيمية الأعضاء في اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من متطلب الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة نشاط إدارة محافظ العملاء لإدارة محافظ عملائهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (وفقاً للتعريف الوارد لهذه الفئة من المستثمرين في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الأوراق المالية المدرجة) فيما يتعلق بالأوراق المالية المصدرة والمدرجة بالمملكة، يشمل هذا الاستثناء عملاءهم السعوديين.
  • على الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل تصحيح أوضاع عملائهم من المستثمرين السعوديين أو الأجانب المقيمين بالمملكة الذين تدار محافظهم الاستثمارية من خلال جهات مالية خارج المملكة غير مرخصة من الهيئة لممارسة نشاط إدارة محافظ العملاء أو غير مستثناة من الحصول على الترخيص. خلال فترة أقصاها 30-06-2018 م.
  • يجب على الأشخاص المرخص لهم المشار إليهم في الفقرة (ب) أعلاه. تزويد وكالة الهيئة لمؤسسات السوق خلال شهرين من تاريخ هذا التعميم بأسماء عملائهم المشار إليهم في الفقرة (ب) أعلاه، وخطة تصحيحية لتعديل أوضاعهم.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط إدارة محافظ العملاء أو التعامل بصفة وكيل.
  • الموضوع الرئيسي: استثناء المؤسسات المالية الخليجية من متطلب الحصول على ترخيص لإدارة محافظ العملاء.
  • الهدف من التعميم:
    • تطوير السوق المالية.
    • تسهيل الاستثمار للمستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    • حماية حقوق المستثمرين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/833

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment