تعميم رقم (ص/19/3216/6/1) وتاريخ 25-08-1440هـ
تعميم رقم (ص/19/3216/6/1) وتاريخ 25-08-1440هـ
تعميم إلي الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين وتنظيم أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وبناء علي نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، وإشارة إلي تعميم الهيئة رقم (ص/16/6596/1) وتاريخ 16-10-1437هـ الموافق 21-07-2016م وتعميم الهيئة رقم (ص/18/4042/6/1) وتاريخ 19-09-1439هـ الموافق 03-06-2018م.
نود الإفادة أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراراً بتاريخ 10-08-1440هـ الموافق 15-04-2019م بإعفاء الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط إدارة صناديق الاستثمار من متطلب الفقرة (ج) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير؛؛؛
رائد بن ابراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1673
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية