تعميم رقم (ص/19/4536/6/1) وتاريخ 27-10-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (ص/19/4536/6/1) وتاريخ 27-10-1440هـ
تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.،،،
نفيدكم أنه بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، وبعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، أصدر مجلس الهيئة قراره بتاريخ 24-05-1440هـ الموافق 30-01-2019هـ، المتضمن السماح للأشخاص المرخص لهم بتكليف البنوك والمصارف العاملة في المملكة (“البنك”) بتوزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً شريطة الالتزام بالمتطلبات الآتية:
- أن يكون التكليف بموجب عقد مكتوب بين الشخص المرخص له والبنك على أن يتضمن العقد على الأقل ما يلي:
(أ) أن يتم توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً من خلال المواقع الإلكترونية فقط.
(ب) أن يتيح الموقع الإلكتروني للبنك إمكانية تعبئة وتوقيع المستندات التالية :
- اتفاقية فتح الحساب الاستثماري الخاصة بالشخص المرخص له.
- نموذج “معرفة العميل” الوارد في لائحة الاشخاص المرخص لهم.
- نموذج الاشتراك الخاص بالصندوق، والشروط والأحكام الخاصة بالصندوق الذي يرغب بالاشتراك فيه.
(ج) لا تكتمل عملية الاشتراك في الصندوق إلا بعد تواصل الشخص المرخص له مع العميل وإخطاره بملائمة الصندوق له.
2) يجوز للشخص المرخص له الاعتماد على البنك لاتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
3) يعد الشخص المرخص له مسؤولاً عن الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية عند تكليفه لبنك بتوزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً.
في حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل مع الأستاذ /أنس الشقير على البريد الالكتروني [email protected]
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير؛؛؛
رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
شرح للتعميم وبيانٌ له
شرح تعميم رقم (ص/19/4536/6/1) وتاريخ 27-10-1440هـ:
الموضوع: السماح للأشخاص المرخص لهم بتكليف البنوك بتوزيع صناديق الاستثمار
الجهة المصدرة: وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تاريخ الإصدار: 27-10-1440هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ.
- يشير التعميم إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
- يشير التعميم إلى قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 24-05-1440هـ الموافق 30-01-2019هـ.
أهم القرارات:
- السماح للأشخاص المرخص لهم بتكليف البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتوزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً.
- تحديد المتطلبات التي يجب الالتزام بها عند تكليف البنوك بتوزيع صناديق الاستثمار.
الهدف من القرار:
- تسهيل عملية توزيع صناديق الاستثمار.
- حماية حقوق المستثمرين.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: الأشخاص المرخص لهم.
- الموضوع الرئيسي: السماح للأشخاص المرخص لهم بتكليف البنوك بتوزيع صناديق الاستثمار.
- الهدف من التعميم: تسهيل عملية توزيع صناديق الاستثمار، وحماية حقوق المستثمرين.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل: https://t.me/almokhtarllaw/1100