تعميم رقم (ص/20/4426/6/1) وتاريخ 13-01-1442هـ

تعميم رقم (ص/20/4426/6/1) وتاريخ 13-01-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ص/20/4426/6/1) وتاريخ 13-01-1442هـ

تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
استمراراً في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب وتطوير سوق أدوات الدين، يسر الهيئة أن تفيدكم بصدور قرار المجلس بالموافقة على السماح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، وفقاً للضوابط التالية:
أ) يُسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.
ب) لا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه.
ج) لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية، ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة.
وفي هذا الصدد، تود الهيئة أن تؤكد على الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وتحث الأشخاص المرخص لهم على زيادة التدريب والتأهيل للمختصين في هذا المجال.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،

رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

شرح للتعميم وبيانٌ له

شرح تعميم رقم (ص/20/4426/6/1) وتاريخ 13-01-1442هـ

يهدف هذا التعميم إلى:

  • السماح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين في المملكة العربية السعودية.
  • تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب وتطوير سوق أدوات الدين.

أهم نقاط التعميم:

  • صدر التعميم عن هيئة السوق المالية (الهيئة) في 13 يناير 2020.
  • يسمح التعميم لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، سواء المقيمين أو غير المقيمين، بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.
  • لا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه.
  • لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية، ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة.
  • تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
  • تحث الهيئة الأشخاص المرخص لهم على زيادة التدريب والتأهيل للمختصين في مجال الاستثمار في أدوات الدين.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • من المتوقع أن يؤدي هذا التعميم إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى سوق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية.
  • قد يواجه بعض المستثمرين الأجانب صعوبات في فهم متطلبات الهيئة.

الخلاصة:

يعد تعميم رقم (ص/20/4426/6/1) خطوة مهمة لفتح سوق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية أمام المستثمرين الأجانب. من المهم على جميع المستثمرين الأجانب الاطلاع على هذا التعميم واتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال لمتطلباته.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1965

تعميم رقم (ص/20/4426/6/1) وتاريخ 13-01-1442هـ
تعميم رقم (ص/20/4426/6/1) وتاريخ 13-01-1442هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment