تعميم رقم (ص/20/5989/6/1) وتاريخ 10-03-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (ص/20/5989/6/1) وتاريخ 10-03-1442هـ
تعميم إلى جميع مؤسسات السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية “الهيئة” في تنظيم وتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، وبالإشارة إلى تعميم الهيئة رقم (753/6) وتاريخ 03-03-1432هـ الموافق 06-02-2011م، وتعميم الهيئة رقم (ص/18/5380/6/1) وتاريخ 02-12-1439هـ الموافق 13-08-2018م بشأن اعتماد المقابل المالي لبعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، وضوابط تجديد الترخيص الممنوح للشخص المرخص له في ممارسة النشاط سنوياً، نفيدكم بأن مجلس الهيئة أصدر قراره بتاريخ 05-01-1442هـ الموافق 24-08-2020م المتضمن اعتماد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها لمؤسسات السوق المالية لممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية وفقاً للآتي:
أنشطة الأوراق المالية | المقابل المالي لدراسة طلب الترخيص والتجديد السنوي لممارسة كل نشاط (ريال سعودي) | |
التعامل | 85.000 | |
الإدارة | إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق | 60.000 |
إدارة الاستثمارت | 30.000 | |
الترتيب | 20.000 | |
تقديم المشورة | 20.000 | |
الحفظ | 15.000 |
علماً بأنه تجدد التراخيص الممنوحة لمؤسسات السوق المالية لكل نشاط سنوياً، وفقاً للضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعاميم الصادرة ذات العلاقة وبعد التحققق من الآتي:
- عدم وجود أي ملاحظات حول قدرة وملائمة مؤسسات السوق المالية لممارسة النشاط المرخص له.
- الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
- تسديد المقابل المالي المحدد في الجدول أعلاه، ويكون تاريخ استحقاقه في 30 يونيو من كل عام.
ولمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بطريقة السداد وفترة الاستحقاق، يرجي التواصل مع إدارة التراخيص، وكالة الهيئة لمؤسسات السوق المالية على الهاتف رقم (….) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]
للإحاطة والعمل بموجبه.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،
تعميم رقم (ص/20/5989/6/1) وتاريخ 10-03-1442هـ
رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
شرح للتعميم وبيانٌ له
الجهة المصدرة: هيئة السوق المالية (“الهيئة”)
رقم التعميم: ص/20/5989/6/1
تاريخ التعميم: 10-03-1442هـ
الموضوع: المقابل المالي لخدمات الترخيص والتجديد السنوي لمؤسسات السوق المالية
ملخص التعميم:
- يحدد هذا التعميم المقابل المالي لخدمات الترخيص والتجديد السنوي لمؤسسات السوق المالية لممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية.
- يتم تجديد التراخيص الممنوحة لمؤسسات السوق المالية لكل نشاط سنوياً، وفقاً للضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعاميم الصادرة ذات العلاقة.
- يجب على مؤسسات السوق المالية تسديد المقابل المالي المحدد في الجدول الوارد في التعميم، ويكون تاريخ استحقاقه في 30 يونيو من كل عام.
جدول المقابل المالي:
أنشطة الأوراق المالي | المقابل المالي لدراسة طلب الترخيص والتجديد السنوي لممارسة كل نشاط (ريال سعودي) |
---|---|
التعامل | 85.000 |
الإدارة | |
إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق | 60.000 |
إدارة الاستثمارت | 30.000 |
الترتيب | 20.000 |
تقديم المشورة | 20.000 |
الحفظ | 15.000 |
شروط تجديد الترخيص:
- عدم وجود أي ملاحظات حول قدرة وملائمة مؤسسات السوق المالية لممارسة النشاط المرخص له.
- الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
- تسديد المقابل المالي المحدد في الجدول أعلاه.
النقاط الرئيسية:
- يحدد هذا التعميم المقابل المالي لخدمات الترخيص والتجديد السنوي لمؤسسات السوق المالية لممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية.
- يتم تجديد التراخيص الممنوحة لمؤسسات السوق المالية لكل نشاط سنوياً، وفقاً لشروط محددة.
- يجب على مؤسسات السوق المالية تسديد المقابل المالي المحدد في الجدول الوارد في التعميم.
آثار التعميم:
- قد يساعد هذا التعميم في تعزيز إيرادات هيئة السوق المالية.
- قد يؤدي أيضًا إلى زيادة تكلفة ممارسة الأعمال بالنسبة لمؤسسات السوق المالية.
التأثير على الجمهور:
- قد يكون لهذا التعميم تأثير إيجابي على المستثمرين، حيث قد يساعد في ضمان أن مؤسسات السوق المالية تخضع لمتطلبات صارمة من أجل الحصول على تراخيصها وتجديدها.
- قد يكون لهذا التعميم أيضًا تأثير سلبي على المستثمرين، حيث قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسات السوق المالية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1986
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية