تعميم رقم (ص/20/5989/6/1) وتاريخ 10-03-1442هـ

تعميم رقم (ص/20/5989/6/1) وتاريخ 10-03-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ص/20/5989/6/1) وتاريخ 10-03-1442هـ

تعميم إلى جميع مؤسسات السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية “الهيئة” في تنظيم وتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، وبالإشارة إلى تعميم الهيئة رقم (753/6) وتاريخ 03-03-1432هـ الموافق 06-02-2011م، وتعميم الهيئة رقم (ص/18/5380/6/1) وتاريخ 02-12-1439هـ الموافق 13-08-2018م بشأن اعتماد المقابل المالي لبعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، وضوابط تجديد الترخيص الممنوح للشخص المرخص له في ممارسة النشاط سنوياً، نفيدكم بأن مجلس الهيئة أصدر قراره بتاريخ 05-01-1442هـ الموافق 24-08-2020م المتضمن اعتماد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها لمؤسسات السوق المالية لممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية وفقاً للآتي:

أنشطة الأوراق الماليةالمقابل المالي لدراسة طلب الترخيص والتجديد السنوي لممارسة كل نشاط (ريال سعودي)
التعامل85.000
الإدارة إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق60.000
إدارة الاستثمارت30.000
الترتيب20.000
تقديم المشورة20.000
الحفظ15.000

علماً بأنه تجدد التراخيص الممنوحة لمؤسسات السوق المالية لكل نشاط سنوياً، وفقاً للضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعاميم الصادرة ذات العلاقة وبعد التحققق من الآتي:

  1. عدم وجود أي ملاحظات حول قدرة وملائمة مؤسسات السوق المالية لممارسة النشاط المرخص له.
  2. الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
  3. تسديد المقابل المالي المحدد في الجدول أعلاه، ويكون تاريخ استحقاقه في 30 يونيو من كل عام.

ولمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بطريقة السداد وفترة الاستحقاق، يرجي التواصل مع إدارة التراخيص، وكالة الهيئة لمؤسسات السوق المالية على الهاتف رقم (….) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]
للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،
تعميم رقم (ص/20/5989/6/1) وتاريخ 10-03-1442هـ

رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

شرح للتعميم وبيانٌ له

الجهة المصدرة: هيئة السوق المالية (“الهيئة”)

رقم التعميم: ص/20/5989/6/1

تاريخ التعميم: 10-03-1442هـ

الموضوع: المقابل المالي لخدمات الترخيص والتجديد السنوي لمؤسسات السوق المالية

ملخص التعميم:

  • يحدد هذا التعميم المقابل المالي لخدمات الترخيص والتجديد السنوي لمؤسسات السوق المالية لممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية.
  • يتم تجديد التراخيص الممنوحة لمؤسسات السوق المالية لكل نشاط سنوياً، وفقاً للضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعاميم الصادرة ذات العلاقة.
  • يجب على مؤسسات السوق المالية تسديد المقابل المالي المحدد في الجدول الوارد في التعميم، ويكون تاريخ استحقاقه في 30 يونيو من كل عام.

جدول المقابل المالي:

أنشطة الأوراق الماليالمقابل المالي لدراسة طلب الترخيص والتجديد السنوي لممارسة كل نشاط (ريال سعودي)
التعامل85.000
الإدارة
إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق60.000
إدارة الاستثمارت30.000
الترتيب20.000
تقديم المشورة20.000
الحفظ15.000

شروط تجديد الترخيص:

  • عدم وجود أي ملاحظات حول قدرة وملائمة مؤسسات السوق المالية لممارسة النشاط المرخص له.
  • الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
  • تسديد المقابل المالي المحدد في الجدول أعلاه.

النقاط الرئيسية:

  • يحدد هذا التعميم المقابل المالي لخدمات الترخيص والتجديد السنوي لمؤسسات السوق المالية لممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية.
  • يتم تجديد التراخيص الممنوحة لمؤسسات السوق المالية لكل نشاط سنوياً، وفقاً لشروط محددة.
  • يجب على مؤسسات السوق المالية تسديد المقابل المالي المحدد في الجدول الوارد في التعميم.

آثار التعميم:

  • قد يساعد هذا التعميم في تعزيز إيرادات هيئة السوق المالية.
  • قد يؤدي أيضًا إلى زيادة تكلفة ممارسة الأعمال بالنسبة لمؤسسات السوق المالية.

التأثير على الجمهور:

  • قد يكون لهذا التعميم تأثير إيجابي على المستثمرين، حيث قد يساعد في ضمان أن مؤسسات السوق المالية تخضع لمتطلبات صارمة من أجل الحصول على تراخيصها وتجديدها.
  • قد يكون لهذا التعميم أيضًا تأثير سلبي على المستثمرين، حيث قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسات السوق المالية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1986

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن