تعميم رقم (ص/20/6482/6/1) وتاريخ 22-03-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (ص/20/6482/6/1) وتاريخ 22-03-1442هـ
تعميم إلى مؤسسات السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نُفيدكم أنه بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بتاريخ 22-12-1441هـ الموافق 12-08-2020م، المتضمن اعتماد تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وعليه تم إلغاء التعاميم التالية بموجب قرار المجلس المشار إليه أعلاه:
أ) تعميم الهيئة رقم (ص/18/6970/6/3) وتاريخ 22-02-1440هـ الموافق 31-10-2018م، والمتضمن معايير ومتطلبات الحوكمة للأشخاص المرخص لهم.
ب) تعميم الهيئة رقم (ت/15/9/6/1) وتاريخ 30-08-1436هـ الموافق 17-06-2015م، والمتضمن تحديد الحد الأدنى لعدد الأشخاص المسجلين تحت نشاط الإدارة (إدارة صناديق الاستثمار، إدارة محافظ العملاء) لدى الشخص المرخص له.
ج) تعميم الهيئة رقم (01221/6) وتاريخ 09-04-1435هـ الموافق 09-02-2014م، والمتضمن أنه يجب على الشخص المرخص له الذي لديه أموال عملاء أن يقدم للهيئة نسختين (ورقية والكترونية) من التقرير المعد من مراجع حساباته عن التزام الشخص المرخص له بقواعد أموال العملاء تنفيذاً للفقرة (ب) من المادة (78) من لائحة الأشخاص المرخص لهم.
د) تعميم الهيئة رقم (2939/6) وتاريخ 28-04-1431هـ الموافق 13-04-2021م، والمتضمن متطلبات وشروط نقل كافة الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية إلى الشركات التابعة إلى البنوك التي تم الترخيص لها.
علماً بأن مضامين هذه التعاميم عُكست في التعديلات التي طرأت على اللائحتين. وفي هذا الصدد، تؤكد الهيئة على ضرورة الاطلاع على لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية والالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،
تعميم رقم (ص/20/6482/6/1) وتاريخ 22-03-1442هـ
رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
شرح للتعميم وبيانٌ له
الجهة المصدرة: هيئة السوق المالية (“الهيئة”)
رقم التعميم: ص/20/6482/6/1
تاريخ التعميم: 22-03-1442هـ
الموضوع: إلغاء بعض تعاميم هيئة السوق المالية
ملخص التعميم:
- تم إلغاء أربعة تعاميم سابقة لهيئة السوق المالية بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 22-12-1441هـ الموافق 12-08-2020م.
- تم إلغاء هذه التعاميم لأن مضمونها قد تم دمجه في التعديلات التي طرأت على لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم.
- تُؤكّد الهيئة على ضرورة الاطلاع على لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية والالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
التعميمات الملغاة:
- تعميم الهيئة رقم (ص/18/6970/6/3) وتاريخ 22-02-1440هـ، والمتضمن معايير ومتطلبات الحوكمة للأشخاص المرخص لهم.
- تعميم الهيئة رقم (ت/15/9/6/1) وتاريخ 30-08-1436هـ، والمتضمن تحديد الحد الأدنى لعدد الأشخاص المسجلين تحت نشاط الإدارة (إدارة صناديق الاستثمار، إدارة محافظ العملاء) لدى الشخص المرخص له.
- تعميم الهيئة رقم (01221/6) وتاريخ 09-04-1435هـ، والمتضمن أنه يجب على الشخص المرخص له الذي لديه أموال عملاء أن يقدم للهيئة نسختين (ورقية والكترونية) من التقرير المعد من مراجع حساباته عن التزام الشخص المرخص له بقواعد أموال العملاء تنفيذاً للفقرة (ب) من المادة (78) من لائحة الأشخاص المرخص لهم.
- تعميم الهيئة رقم (2939/6) وتاريخ 28-04-1431هـ، والمتضمن متطلبات وشروط نقل كافة الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية إلى الشركات التابعة إلى البنوك التي تم الترخيص لها.
الجهة الموجه لها التعميم: مؤسسات السوق المالية
اسم المسؤول: رائد بن إبراهيم الحميد
منصب المسؤول: وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
النقاط الرئيسية:
- تم إلغاء أربعة تعاميم سابقة لهيئة السوق المالية.
- تم إلغاء هذه التعاميم لأن مضمونها قد تم دمجه في التعديلات التي طرأت على لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم.
- تُؤكّد الهيئة على ضرورة الاطلاع على لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية والالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
آثار التعميم:
- قد يؤدي هذا التعميم إلى تبسيط لوائح هيئة السوق المالية وجعلها أكثر وضوحًا.
- قد يساعد ذلك أيضًا في تقليل عبء الامتثال على مؤسسات السوق المالية.
التأثير على الجمهور:
- قد يكون لهذا التعميم تأثير إيجابي على مؤسسات السوق المالية، حيث قد يسهل عليهم فهم متطلبات الهيئة والامتثال لها.
- قد يكون لهذا التعميم أيضًا تأثير إيجابي على المستثمرين، حيث قد يساعد في ضمان حياكة لوائح هيئة السوق المالية بشكل أفضل لحماية مصالحهم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1987
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية