تعميم رقم (ص/22/1570/6/1) وتاريخ 28-07-1443هـ
تعميم رقم (ص/22/1570/6/1) وتاريخ 28-07-1443هـ
تعميم إلي مؤسسات السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ضمن جهودها الرامية إلي تطوير السوق المالية، وتماشياً مع آخر المستجدات التي طرأت علي أبرز الممارسات المالية العالمية، ورغبة منها في تطوير أعمال نشاط المشورة في أعمال الأوراق المالية في المملكة علي النحو الذي يخدم القطاع والمتعاملين فيه، نود الإفادة بتعديل المتطلبات التنظيمية علي مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط تقديم المشورة أو مقدمي طلبات الترخيص في نشاط تقديم المشورة علي النحو التالي:
- إعفاء مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية أو مقدمي طلب ترخيص جديد لهذا النشاط من متطلب تكوين مجلس مديرين.
- إعفاء مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط المشورة في تقديم المشورة من متطلبات الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية.
- إعفاء مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط المشورة في تقديم المشورة من متطلبات الفقرة (د) من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،
بندر بن سليمان العايد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1689
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية