تعميم رقم (ص/22/449/6/1) وتاريخ 14-06-1443هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (ص/22/449/6/1) وتاريخ 14-06-1443هـ
تعميم إلي جميع مؤسسات السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلي تعميم الهيئة رقم (20/3997/6/1) وتاريخ 21-12-1441هـ الموافق 11-08-2020م بشأن مشاركة المحافظ المدارة من شخص مرخص له في بناء سجل الأوامر للاكتتابات الأولية والطروحات التي تكون محصورة علي فئات المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية (“الهيئة”) في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والإشراف عليها، وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة. وحيث لاحظت الهيئة استمرار بعض الممارسات خلال المشاركة في عمليات بناء سجل الأوامر في الاكتتاب الأولية والطروحات التي تكون محصورة علي فئات ذات طابع مؤسساتي، ومنها علي سبيل المثال قيام بعض مدراء سجل اكتتاب المؤسسات بقبول طلبات مشاركة لفئة الأشخاص الاعتبارين دون الأخذ في الاعتبار الملاءة المالية لمقدم طلب المشاركة، والتي أدت إلي ارتفاع مستويات التغطية للاكتتابات بشكل غير حقيقي. علية، نفيدكم بصدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 12-04-1443هـ الموافق 17-11-2021م الذي تضمن الآتي:
أ) يجب علي المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب القيام بالواجبات النظامية للتحقق من أن الطلبات المقدمة للمشاركة في بناء سجل الأوامر حقيقية وقابلة للتخصيص بشكل كامل، وعدم قبول الطلبات دون التحقق من ذلك. علي سبيل المثال لا الحصر، أن يكون مقدم الطلب لديه القدره لتغطية الطلب من خلال وجود التغطية النقدية أو الترتيبات اللازمة لتغطية قيمة الطلب.
ب) يجب علي المستشارين الماليين عند انتهاء مدة بناء سجل الأوامر عدم استخدام مصطلح الأموال المجمعة أو المحصلة واستخدام إجمالي حجم الطلبات في الإعلانات للجمهور عن نسب التغطية للطرح.
كما تؤكد الهيئة علي ضرورة التزام جميع مؤسسات السوق المالية بنظام السوق المالية (“النظام”) ولوائحه التنفيذية، لا سيما المادة التاسعة والأربعين من النظام والتي تنص علي أنه “يعد مخالفاً لأحكام النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين علي الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم علي ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها”، والفقرتين الفرعيتين (2) و(5) من الفقرة (ب) من المادة الخامسة من لائحة مؤسسات السوق المالية والتي تنص علي أنه “يجب علي مؤسسة السوق المالية الالتزام بالمبادئ الآتية: 2) المهارة والعناية والحرص، وذلك بممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص. 5) السلوك الملائم في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق.”
وتهيب هيئة السوق المالية جميع مؤسسات السوق المالية بضرورة الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،
بندر بن سليمان العايد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
شرح للتعميم وبيانٌ له
مقدمة:
يهدف هذا التعميم، الصادر عن هيئة السوق المالية (“الهيئة”) في 14-06-1443هـ، إلى تنظيم ممارسات مشاركة المحافظ المدارة من شخص مرخص له في بناء سجل الأوامر للاكتتابات الأولية والطروحات التي تكون محصورة على فئات المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي.
أسباب إصدار التعميم:
لاحظت الهيئة استمرار بعض الممارسات غير السليمة خلال المشاركة في عمليات بناء سجل الأوامر، مثل:
- قبول طلبات مشاركة من أشخاص اعتباريين دون التحقق من ملاءتهم المالية.
- استخدام مصطلح “الأموال المجمعة” أو “المحصلة” بدلاً من “إجمالي حجم الطلبات” للإعلان عن نسب التغطية للطرح.
أهداف التعميم:
يهدف التعميم إلى:
- ضمان صحة وواقعية الطلبات المقدمة للمشاركة في بناء سجل الأوامر.
- منع تقديم معلومات مضللة للمستثمرين حول نسب التغطية للطرح.
- تعزيز التزام مؤسسات السوق المالية بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
أحكام التعميم:
يُلزم التعميم المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب ب:
- التحقق من صحة وواقعية الطلبات المقدمة للمشاركة في بناء سجل الأوامر.
- التأكد من قدرة مقدم الطلب على تغطية طلبه مالياً.
- استخدام مصطلح “إجمالي حجم الطلبات” بدلاً من “الأموال المجمعة” أو “المحصلة” للإعلان عن نسب التغطية للطرح.
التأكيد على الالتزام:
تؤكد الهيئة على ضرورة التزام جميع مؤسسات السوق المالية بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، خاصةً فيما يتعلق بمنع تقديم معلومات مضللة للمستثمرين والالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق.
الخاتمة:
تهيب الهيئة بجميع مؤسسات السوق المالية الالتزام بأحكام هذا التعميم ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك لضمان حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المالية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1899
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية