تعميم رقم (000442) وتاريخ 17-09-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (000442) وتاريخ 17-09-1442هـ
الإخوة والأخوات/ الأعضاء الأساسيين حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أود إحاطتكم بأن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة قد أجرت تعديلاً محدوداً علي الرأي الصادر عن اللجنة بعنوان “رأي لجنة معايير المحاسبة حول عرض أثر الزكاة والضريبة علي حقوق الملاك في حال التراجع فيما بينهم في تحمل مصروف الزكاة والضريبة في الشركات المختلطة”، بحيث تعطي الشركة الخيار بين عرض أثر التراجع في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، وبين الإفصاح عنه في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. نظراً لكثرة التفاصيل المعروضة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وفقاً للمعايير الدولية، وبخاصة عندما يكون لدي الشركة عدد من بنود الدخل الشامل الآخر مما قد يجعل عرض أثر تراجع الملاك فيما بينهم في تحمل مصروف الزكاة والضريبة في صلب قائمة التغيرات في حقوق الملكية صعباً من الناحية العملية.
ويمكنكم الاطلاع علي التعديل المشار إليه أعلاه علي موقع الهيئة صفحة (المعايير المهنية => المعايير=> المعايير والآراء الفنية المحلية).
لإحاطتكم والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تعديل رأي لجنة معايير المحاسبة حول عرض أثر الزكاة والضريبة على حقوق الملاك في الشركات المختلطة
الجهة المصدرة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
التاريخ: 17-09-1442هـ
الجمهور المستهدف: الأعضاء الأساسيون في الهيئة
ملخص التعميم:
- قامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ممثلة بلجنة معايير المحاسبة، بإجراء تعديل محدود على رأيها الصادر سابقاً حول عرض أثر الزكاة والضريبة على حقوق الملاك في حال تراجعهم فيما بينهم عن تحمل مصروف الزكاة والضريبة في الشركات المختلطة.
- يمنح التعديل الجديد الشركات المختلطة الخيار بين عرض أثر التراجع في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، أو الإفصاح عنه في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.
- يأتي هذا التعديل نظراً لكثرة التفاصيل المعروضة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وفقاً للمعايير الدولية، وبخاصة عندما يكون لدى الشركة عدد من بنود الدخل الشامل الآخر، مما قد يجعل عرض أثر تراجع الملاك في تحمل مصروف الزكاة والضريبة صعباً من الناحية العملية.
الشرح:
- صدر هذا التعميم من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لضمان سهولة ووضوح عرض أثر الزكاة والضريبة على حقوق الملاك في الشركات المختلطة.
- قبل هذا التعديل، كان يجب على الشركات المختلطة عرض أثر التراجع في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
- يسمح التعديل الجديد للشركات بعرض أثر التراجع في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، مما يوفر المزيد من المرونة والسهولة.
- يجب على الشركات المختلطة مراجعة التعديل الجديد وتحديد الخيار الأنسب لها لعرض أثر التراجع في قوائمها المالية.
الأهمية:
- من المهم للشركات المختلطة الالتزام بالتعديل الجديد وعرض أثر التراجع على حقوق الملاك بطريقة واضحة وسهلة الفهم.
- سيساعد ذلك على ضمان دقة ووضوح المعلومات المقدمة للمستثمرين وغيرهم من المستخدمين للقوائم المالية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1376