تعميم رقم (10196/5) وتاريخ 11-02-1443هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (10196/5) وتاريخ 11-02-1443هـ
إلى: جميع الناقلات الجوية العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بما يشمل الطيران الخاص.
المرجع:
- المادة (23) من نظام الطيران المدني.
- تعميم الهيئة رقم (74143/4) وتاريخ 04-11-1442هـ
التعليمات:
– اعتماد إبراز حالة التحصين للمسافرين عبر أحد الخيارين:
- إبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا.
- إبراز تقرير إثبات التحصين في المملكة عبر منصة (قدوم).
– إن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك
مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: اعتماد إبراز حالة التحصين للمسافرين
الجهة المصدرة: مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي
تاريخ الإصدار: 11-02-1443هـ
الموجز:
- المقدمة:
- يشير التعميم إلى المادة (23) من نظام الطيران المدني.
- يشير التعميم إلى تعميم الهيئة رقم (74143/4) وتاريخ 04-11-1442هـ.
- أهم القرارات:
- اعتماد إبراز حالة التحصين للمسافرين عبر أحد الخيارين:
- إبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا.
- إبراز تقرير إثبات التحصين في المملكة عبر منصة (قدوم).
- اعتماد إبراز حالة التحصين للمسافرين عبر أحد الخيارين:
- الآثار المترتبة على التعميم:
- ضمان سلامة وصحة المسافرين.
- الحد من انتشار فيروس كورونا.
- تسهيل عملية السفر.
ملاحظات:
- هذا التعميم موجه إلى جميع الناقلات الجوية العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بما يشمل الطيران الخاص.
ملاحظات إضافية:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع الناقلات الجوية العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بما يشمل الطيران الخاص.
- الموضوع الرئيسي: اعتماد إبراز حالة التحصين للمسافرين.
- الهدف من التعميم: ضمان سلامة وصحة المسافرين، والحد من انتشار فيروس كورونا، وتسهيل عملية السفر.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1310