تعميم رقم (1049/ت) وتاريخ 20-06-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1049/ت) وتاريخ 20-06-1439هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد:
فإشارة إلى ما يرد إلى المجلس من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها بإنهاء دون الحاجة لإقامة دعوى فيما ليس فيه نزاع, ونظراً إلى أن الموضوع دُرِسَ في الإدارة العامة للمستشارين, وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تتقدم بإنهاء إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها, على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع في الموضوع, وأن تثبت أنهم في حضانتها, وتنظر الدائرة القضائية في صلاحيتها للحضانة وتَفصِل في طلبها, وفق المقتضى الشرعي والنظامي, دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب, أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية, وأن يُضَمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرار المجلس رقم 35/11/1167 بتاريخ 30-10-1435هـ المبلغ بالتعميم رقم 548/ت بتاريخ 19-11-1435هـ, وما جاء في قراره رقم 3/3 بتاريخ 05-02-1439هـ المبلغ بالتعميم رقم 987/ت بتاريخ 17-2-1439هـ, وإن قدمت معارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية فتنظر لدى الدائرة التي تنظر الإنهاء بناء على المادة (3/218) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية, وإن كانت المعارضة بعد اكتسابه القطعية, فترفع بدعوى مستقلة لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني بناءً على المادة (4/218) من اللوائح ذاتها.
ولموافقتنا على ما انتهت إليه الدراسة, آمل الاطلاع واعتماد موجبه, والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إثبات حضانة الأم لأولادها بإنهاء دون الحاجة لإقامة دعوى
تاريخ التعميم: 20-06-1439هـ
جهة المصدر: المجلس الأعلى للقضاء – المملكة العربية السعودية
الجمهور المستهدف: جميع المحاكم
ملخص التعميم:
يصدر هذا التعميم من المجلس الأعلى للقضاء، بهدف توضيح آلية إثبات حضانة الأم لأولادها بإنهاء دون الحاجة لإقامة دعوى.
أهم نقاط التعميم:
- يجوز للأم أن تتقدم بإنهاء إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها.
- يجب على الأم أن تقر بعدم وجود نزاع في الموضوع وأن تثبت أنهم في حضانتها.
- تنظر الدائرة القضائية في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرعي والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب.
- يُضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرار المجلس رقم 35/11/1167 بتاريخ 30-10-1435هـ المبلغ بالتعميم رقم 548/ت بتاريخ 19-11-1435هـ، وما جاء في قراره رقم 3/3 بتاريخ 05-02-1439هـ المبلغ بالتعميم رقم 987/ت بتاريخ 17-2-1439هـ.
- إذا قدمت معارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية، فتنظر لدى الدائرة التي تنظر الإنهاء بناءً على المادة (3/218) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
- إذا كانت المعارضة بعد اكتسابه القطعية، فترفع بدعوى مستقلة لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني بناءً على المادة (4/218) من اللوائح ذاتها.
التأثيرات المتوقعة:
- من المتوقع أن تُساهم هذه الآلية الجديدة في تسهيل عملية إثبات حضانة الأم لأولادها.
- قد تُؤدي هذه الآلية إلى تقليل عدد القضايا المتعلقة بالحضانة.
- قد تُؤدي هذه الآلية إلى زيادة ثقة الأمهات في النظام القضائي.
مصدر التعميم:
المجلس الأعلى للقضاء – المملكة العربية السعودية
معلومات إضافية:
- الحضانة: هي حق الأم في رعاية أطفالها بعد انفصالها عن زوجها.
- الإنهاء: هو إقرار يكتسب قوة الأحكام القضائية دون الحاجة إلى إقامة دعوى.
- المجلس الأعلى للقضاء: هو الجهة العليا التي تُشرف على القضاء في المملكة العربية السعودية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/556