تعميم رقم (111071-1443) وتاريخ 15-01-1443هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (111071-1443) وتاريخ 15-01-1443هـ
نسخة لمعالي نائب الوزير للتخطيط والتطوير سلمه الله
نسخة لسعادة مساعد الوزير المحترم
سعادة وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين المحترمين
سعادة مدراء عموم الشؤون الصحية بالمناطق المحترمين
سعادة الرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية المحترمين
سعادة المشرف العام علي مدينة الملك سعود الطبية المحترم
سعادة مدراء الشؤون الصحية بالمحافظات المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلحاقاً لتعميمنا رقم 1658869-1442 وتاريخ 01-09-1442هـ والمشار فيه الي الأمر السامي الكريم رقم 35700 وتاريخ 09-06-1441هـ بشأن الموافقة علي محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 5339 وتاريخ 08-06-1441هـ والمتضمن رأي المجلس في البند رقم (7) “تمكين وزارة الصحة في انفاذ التوصيات المتعلقة بالمرض واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع تقديم الجهات الحكومية جميع الوسائل الدعم والإسناد اللازم لوزارة الصحة”.
وحيث تم الإشارة في الفقرة (اولاً) من التعميم المشار إليه أعلاه إلي تأجيل الاجازات الخاصة بالموظفين العاملين في مواجهة جائحة كورونا من الكادر الصحي والاداريين في المستشفيات والمراكز الصحية والإدارات الإشرافية ومراكز اللقاحات حتي اشعار آخر.
عليه نتوجه بالشكر والعرفان للزملاء العاملين في مواجهة جائحة كورونا في القطاع الصحي علي ما يبذلونه من جهود خلال الفترة الماضية. وننوه إلي انه بالإمكان منح الاجازات السنوية للفئة أعلاه اعتباراً من تاريخه وفق للوائح المعمول بها نظاماً بما لا يتجاوز (20%) من القوي العاملة. علي ان تضمن الجهات تغطية العمل وعدم تأثر الخدمة الصحية المقدمة مع التأكيد علي عدم منح تأشيرة خروج وعودة للدول الممنوع السفر لها بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتقبلوا أطيب تحياتي،،،
وكيل الوزارة للموارد البشرية
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: منح الإجازات السنوية للعاملين في مواجهة جائحة كورونا
التاريخ: 15-01-1443هـ
المرسل: وكيل الوزارة للموارد البشرية
المرسل إليه:
- سعادة وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين
- سعادة مدراء عموم الشؤون الصحية بالمناطق
- سعادة الرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية
- سعادة المشرف العام علي مدينة الملك سعود الطبية
- سعادة مدراء الشؤون الصحية بالمحافظات
الهدف من التعميم:
- شكر العاملين في مواجهة جائحة كورونا على جهودهم.
- الإعلان عن إمكانية منحهم إجازاتهم السنوية.
النقاط الرئيسية للتعميم:
- تم تأجيل الإجازات الخاصة بالعاملين في مواجهة جائحة كورونا حتى تاريخ 15-01-1443هـ.
- يتم شكر جميع العاملين في مواجهة جائحة كورونا على جهودهم.
- يمكن منح الإجازات السنوية للعاملين في مواجهة جائحة كورونا اعتباراً من تاريخ 15-01-1443هـ.
- لا يجوز منح تأشيرة خروج وعودة للدول الممنوع السفر لها بسبب تفشي فيروس كورونا.
ملاحظات هامة:
- هذا التعميم يهدف إلى تقدير جهود العاملين في مواجهة جائحة كورونا.
- يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بمتطلبات هذا التعميم.
- سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
خاتمة:
يُعد تعميم رقم (111071-1443) خطوة مهمة لتقدير جهود العاملين في مواجهة جائحة كورونا. يجب على جميع الجهات المعنية التعاون مع وزارة الصحة لضمان تطبيق هذا التعميم بشكل فعال.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1397