تعميم رقم (1172/ت) وتاريخ 19-02-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1172/ت) وتاريخ 19-02-1440هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (40/10/407) وتاريخ 15-02-1440هـ المتضمن:
أولاً:
تباشر الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف اختصاصها بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى بطريق الاستئناف (مرافعة) وفق أحكام الفصل (الثالث) من الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية اعتباراً من تاريخ 28-03-1440هـ.
ثانياً:
يسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية بعد تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثالثاً: يكتفى وفقاً للمادة (2/185) من نظام المرافعات الشرعية بنظر الاستئناف تدقيقاً في الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى فيما يلي:
- الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية المؤلفة من قاض فرد.
- الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى التجارية المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية وذلك في الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن (1.000.000) مليون ريال.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: اختصاص محاكم الاستئناف بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية
الجمهور المستهدف:
- جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يصدر هذا التعميم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لشرح قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (40/10/407) وتاريخ 15-02-1440هـ، المتعلق باختصاص محاكم الاستئناف بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية.
المحتوى:
- يُؤكد التعميم على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (40/10/407) وتاريخ 15-02-1440هـ، والذي ينص على أن الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف تباشر اختصاصها بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى بطريق الاستئناف (مرافعة) بدءًا من تاريخ 28-03-1440هـ.
- يُحدد التعميم الحالات التي يكتفى فيها بنظر الاستئناف تدقيقًا في الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى، وهي:
- الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية المؤلفة من قاض فرد.
- الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى التجارية المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك في الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن (1.000.000) مليون ريال.
أهمية التعميم:
- يُساهم هذا التعميم في توضيح اختصاصات محاكم الاستئناف في المملكة العربية السعودية.
- يُساعد التعميم على ضمان سير العدالة بشكل سريع وفعال.
- يُقلل التعميم من الازدحام في المحاكم.
ملاحظات:
- يُطبق هذا التعميم على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28-03-1440هـ.
- يجب على المحامين والمتقاضين التأكد من تقديم الاعتراضات على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى إلى محاكم الاستئناف المختصة.
- يمكن للمحاكم الاستئناف أن تُحيل الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى إذا تبين لها أن اختصاصها غير صحيح.
مصدر التعميم:
- المجلس الأعلى للقضاء
الخلاصة:
يُعد تعميم رقم (1172/ت) وتاريخ 19-02-1440هـ خطوة مهمة لضمان سير العدالة بشكل سريع وفعال في المملكة العربية السعودية. ويوضح التعميم اختصاصات محاكم الاستئناف بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية، ويحدد الحالات التي يكتفى فيها بنظر الاستئناف تدقيقًا.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/677