تعميم رقم (12050/67) وتاريخ 24-02-1441هـ
تعميم رقم (12050/67) وتاريخ 24-02-1441هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (338/41/1) وتاريخ 13-01-1441هـ في شأن تنظيم الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص الفئوية نوع (ب)، والمتضمن التعاقد فقط مع مقدمي الخدمة المرخص لهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
أفيدكم أنه يتوجب على المؤسسات المالية العاملة في المملكة كافة التعاقد فقط مع مقدمي خدمات الرسائل القصيرة المرخص لهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمكن التحقق من الترخيص من خلال زيارة موقع الهيئة الالكتروني (www.citc.gov.sa).
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1749
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية